الصفحة الرئيسية / بعد محاربته "المحتوى الهابط".. القضاء العراقي يبحث عن عقوبة لظاهرة شائعة

بعد محاربته "المحتوى الهابط".. القضاء العراقي يبحث عن عقوبة لظاهرة شائعة

بغداد اليوم- بغداد

على الرغم من وجودها الكبير، إلا أننا نادرا ما نرى شكاوى خاصة بجريمة التنمر في أروقة المحاكم، وقد يرجع هذا إلى أن كون القانون العراقي لم يشر لها صراحة، إلا أن هناك مواد عقابية نصها القانون للقصاص من هذه الأفعال بحسب متخصصين في القانون.

ويقول القاضي وليد لطيف ضمن مقال قانوني نشره في صحيفة القضاء الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى، في عددها الجديد اليوم الأثنين، إن "التنمر في علم النفس هو أحد أشكال السلوك العدواني الذي تسبب فيه شخص ما عن قصد وبشكل متكرر في عدم الراحة لشخص آخر سواء كان السلوك جسديا أو لغويا بالكلمات أو أي أفعال أخرى مع عجز الشخص الذي يتعرض للتنمر عن الدفاع عن نفسه وهذا النوع من السلوك ليس جديدا بين الناس بل موجود منذ الأزل فصورة المعتدي والضحية الضعيفة موجودة في المجتمع مع اختلاف الزمان والمكان وطرق الاعتداء".

ويعرج القاضي على أن "هذه الظاهرة أخذت تطفو على السطح في وقتنا هذا بشكل واسع بسبب التطور التكنولوجي الهائل وظهور ما يسمى مواقع التواصل الاجتماعي بكافة تطبيقاته (الفيس بوك، تويتر، انستجرام) فغالبية الناس يحملون الهواتف النقالة الذكية التي تؤمن التواصل المستمر بين المستخدمين".

وبين انه "وبسبب هذا التواصل واختلاف الآراء والثقافات فنجد الكثير منهم من يصدر التعليقات والرموز التي تسيء إلى الآخرين مستغلين مستوى الضحية الاجتماعي والمادي والنفسي المتواضع وفي كثير من الأحيان يطلق المسيء إساءته ضد المستخدمين المراهقين أو الأطفال وهذا من الأمور السهلة حاليا اذ أن غالبية الأطفال يحملون هواتف ذكية تحتوي على كل التطبيقات الحديثة التي تمكنهم من استقبال الرسائل وإرسالها".

ويبين إن "هذا النوع من التنمر يعد أخطرها لتأثيره المباشر على سلوكية الأطفال ونفسيتهم مما يسبب اعتكافه وخوفه وتدني مستواه الدراسي وغيرها من الضغوطات النفسية بسبب اعتداء المتنمر واستغلاله ضعف ذلك الطفل أو المراهق وفي كل الأحوال سواء كان الضحية طفلا أو إنساناً بالغاً فأن التنمر الالكتروني يأخذ أشكالا عدة ضد الضحية ومنها : توجيه رسائل مؤلمة أو عنصرية أو التهديد بنشر صورة أو فيديو أو محادثة خاصة أو إرسال صورة أو فيديوهات غير أخلاقية إلى الشخص المتنمر عليه أو سرقة حساب أو عزل المتنمر عليه من المجموعات المشتركة في التطبيقات وغيرها من الطرق الالكترونية الحديثة التي تسيء إلى سمعة الضحية وتؤثر عليه نفسيا واجتماعيا".

وأشار إلى أن "التنمر قد يحصل بدون تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي أي يصدر ضد الضحية بشكل مباشر كما هو الحال في المدارس والدوائر والتجمعات البشرية وغيرها من الأماكن التي تكون ملتقى للناس فتجد المسيء يطلق عبارات أو أو تصرفات أو أفعال يقصد بها شخصا ضعيفا للنيل منه والإساءة من كرامته أمام المجتمع".

وأوضح، أن "القوانين الجنائية جعلت منها جريمة يعاقب عليها القانون وحسب وصف الفعل الصادر من الجاني إلا أننا لم نجد مصطلح التنمر في النصوص العقابية لكونه مصطلحا جديدا نسبيا ونجد قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 وتعديلاته أفراد بابا خاصا بالجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامة بدنه ابتداء من المادة 405 الى المادة 417".

ولفت القاضي لطيف ا "في هذه المواد عقوبات مختلفة حسب حجم الفعل المرتكب للحد من الإساءة الجسدية من قبل الجناة للمجنى عليهم وهو أحد أنواع التنمر الذي يمس جسد الضحية كذلك خصص فصلا خاصا بجريمة التهديد بموجب المواد 430 الى المادة 432 التي تعد من صور التنمر وكثيرا ما نجد معاقبة الجناة بجرائم الابتزاز الالكتروني وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات ولا بد من الإشارة أن جرائم القذف والسب تعد من أهم صور التنمر وقد نصت عليها المواد 433 و434 من قانون العقوبات وهي من الجنح المهمة لكون القذف هو إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت توجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه".

من جانبها تؤكد الناشطة منى الهلالي رئيس منظمة أور لثقافة المرأة والطفل على ضرورة "الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها من خلال تثقيف المجتمع ضد ظاهرة التنمر وعن طريق عقد الندوات والورش عبر المنظمات والإعلام والمدارس لكافة شرائح المجتمع، وأيضا معالجة ضحايا التنمر بواسطة مختصين و(مدربين حياة) لتعزيز الثقة واحترام الذات وإشراكه في دورات تطوير الذات".

وتلفت الهلالي إلى "ضرورة توفير الحماية الاجتماعية والنفسية والقانونية للشخص المتعرض للتنمر فيجب أن يكون هناك دور لأفراد المجتمع في حماية ونصح وإرشاد الضحايا كما وأيضا إنشاء مراكز تأهيل نفسية ومراكز دعم قانونية، وكذلك للأسرة الدور الكبير في توجيه أبنائهم على كيفية مواجهة المعتدي المتنمر ومنعهم من التنمر على الآخرين ، وفرض العقوبات المنصوص عليها بالقانون وبشكل صارم ضد المسيئين للحد من ظاهرة التنمر التي تعد من أسوأ التصرفات الخارجة عن القانون".


27-02-2023, 18:49
العودة للخلف