بغداد اليوم - بغداد
اكد قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة المختص بقضايا النشر والإعلام، عامر حسن، اليوم الاثنين، ان القضاء يشجع على خطوة الاعتذار وحذف المحتوى السيء كونها تدل على حسن النية.
وقال القاضي في حديث للوكالة الرسمية للانباء، تابعته (بغداد اليوم) إن " الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي بشرط عدم مخالفته بالنظام العام والآداب العامة، و نحن نشجع على خطوة الاعتذار وحذف المحتوى المسيء، وفي حال وجدت المحكمة خطوة تدل على وجود حسن نية لدى هؤلاء فممكن أن تراعيها عند الإجراءات التحقيقية".
واضاف القاضي، ان"مصطلح تسميته (المحتوى الهابط) الذي يتداول في وسائل الإعلام، أصله القانوني هو الجرائم المخلة بالأخلاق العامة أو الفعل الفاضح الذي يخل بالحياء العام"، مبيناً أن "الجرائم المخلة بالأخلاق العامة تحولت إلى ظاهرة وبدأت تؤثر على المجتمع والأسرة والأجيال الناشئة وسلوكياتها فكان يجب أن تتحرك الدولة بمختلف مؤسساتها للحد منها".
وأكمل أن "مجلس القضاء الأعلى بادر إلى تشكيل لجنة في العام 2021 مشتركة من عدة جهات برئاسة مجلس القضاء وعضوية ممثلين عن هيئة الإعلام والاتصالات، ونقابة الصحفيين، ونقابة الفنانين، وجهاز الأمن الوطني، ومجموعة أخرى من أجهزة الدولة تكون معنية برصد حالات التجاوز الذي ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وملاحقة مرتكبيها وفق أحكام القانون".
وأوضح أن "اللجنة عقدت اجتماعاً تم من خلاله وضع آلية عن كيفية رصد هذه الحالات والتعامل معها وعرضها على المحكمة"، مبيناً أن "اللجنة بدأت أعمالها وأنجزت عدداً من الملفات وعدد من المتهمين وصدرت بحقهم أحكام والقسم الآخر لا زالوا قيد التحقيق".
وتابع ان "المحتوى الذي يقدمه بعض السياسيين المتعلق بإثارة النعرات الطائفية أو العنصرية يقعون تحد طائلة المساءلة القانونية"، مشدداً على ان "الجميع يخضع للقانون ولا يوجد شخص صاحب نفوذ فوق القانون".
لافتاً الى ان "أحكاماً قضائية ستصدر بحق أصحاب المحتوى الهابط الذي يستهدف الشعب العراقي ممن يسكنون في الخارج وتنظيم ملف استرداد بالتعاون مع الإنتربول"، منوهاً الى ان " هناك إقرار مرتقب كلائحة لقواعد البث وما يتعلق بالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".
واشار الى أن "قانون العقوبات تطرق إلى الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وتناولها بالمواد من 399 إلى المادة 404 باعتبارها من الأفعال الفاضحة والمخلة بالحياء العام"، منوهاً إلى أن "هناك قناعة بأن هذا المحتوى تحول إلى صناعة وخرج عن إطاره العفوي، حيث إن المادة 403 تتكلم عن صناعة الأفلام أو الرسوم أو الكتابات أو الإشارات أو أي شيء آخر يخل بالحياء العام ويخل بالآداب العامة ويهدف إلى إفساد الأخلاق العامة، ولهذا نطبق نص المادة 403 بحق المتهمين التي تعرض قضاياهم على هذه المحكمة".