بغداد اليوم - بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكمها في الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء إضافة لوظيفته، بشأن بدلات الإيجار في المنطقة الخضراء.
وبحسب وثائق صادرة من المحكمة الاتحادية بتاريخ 22 كانون الثاني الماضي، وتلقتها (بغداد اليوم)، فأن "قرار الحكم لدى التدقيق والمداولة من قبل هذه المحكمة وجد أن المدعي (وائل عبد اللطيف حسين) قد ادعى بأن المدعى عليه الأول (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) سبق وأن أصدر القرار المرقم (300) لسنة2015 والذي قدر بموجبه بدلات الإيجار في العقارات الواقعة في المنطقة الخضراء ومجمع الوزراء في القادسية خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 وقد انتهت المدة المحددة للقرار المذكور في عام 2018 وأصدر مكتب رئيس الوزراء كتابه المرقم (2292648) في 2022/6/2 القاضي بتمديد قرار مجلس الوزراء المشار إليه أنفاً وحيث إن القرار المذكور والكتاب الصادر بتمديده يتقاطعان مع أحكام المواد (14،16،18) من الدستور لذا طلب الحكم بعدم دستوريتهما".
وأضافت أنه "وبعد إمعان النظر من قبل هذه المحكمة في طلب المدعي المتضمن الحكم بعدم دستورية القرار المرقم (300) لسنة2015 وكتاب تمديده المرقم (2292648) الصادر من مكتب رئيس الوزراء في 2022/6/2 فإن المحكمة تجد أن طلب المدعي وفقاً لصيغته الواردة في عريضة الدعوى يخرج عن الاختصاص هذه المحكمة لأن الرقابة الدستورية المقررة للمحكمة الاتحادية العليا تمتد إلى القوانين والأنظمة النافذة فقط وفقاً لما ورد في البند (أولاً) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والبند (أولاً) من المادة (1) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (20) لسنة ۲۰۰۵ المعدل والبند (ثانياً) من المادة (18) من النظام الداخلي للمحكمة".
أدناه نص الوثائق: