بغداد اليوم- بغداد
تنشر (بغداد اليوم)، نص قرار المحكمة الاتحادية بشأن الدعوى 59 / اتحادية / 2012 وموحدتها 110 / اتحادية / 2019 ، حيث تشكلت المحكمة للبت به بتاريخ 15 / 2/ 2022 والخاص بالملف النفطي بين الحكومتين المركزية واقليم كردستان.
وهذا نص القرار الذي نشرته المحكمة الاتحادية اليوم:
المبدأ القانوني لقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 59 / اتحادية / 2012 وموحدتها 110 / اتحادية / 2019
1-المبدأ : ( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان النظام الاتحادي في جمهورية العراق ، استنادا لاحكام المادة (116) من دستور عام 2005، يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية بما لا يخل بوحدة العراق تطبيقا لاحكام المادة (116) منه ، ويقر الدستور عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً بموجب أحكام المادة (117/ اولاً) منه، ولسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام الدستور وإن ذلك لا يشمل الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية التي لا يجوز تجاوزها استناداً لأحكام المادة (121/ أولاً) من الدستور).
2- المبدأ : ( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ، حددت بموجب أحكام المادة (110/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ومنها اختصاصها الدستوري الحصري بوضع السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية ، ولذا لا يجوز للمحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقاليم في جميع أنحاء العراق ممارسة تلك الاختصاصات الحصرية بدلاً من السلطات الاتحادية، وبخلافه تكون تلك الممارسة مخالفة للدستور) .
3- المبدأ : ( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان تنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية والمالية والكمركية من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية استناداً لأحكام المادة (110/ ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، ولا يجوز للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم تنظيم السياسة التجارية عبر حدودها ، والقول بخلاف ذلك لأي سبب كان ، يعد مخالفا لأحكام الدستور) .
4- المبدأ : ( نصت المادة (111) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، على ان ( النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات) ، وتجد المحكمة الاتحادية العليا، ان تعبير الشعب العراقي يشمل جميع العراقيين في العراق ، دون استثناء من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه بغض النظر عن القومية أو الدين ) .
5- المبدأ : ( تجد المحكمة الاتحادية العليا : إن النفط والغاز في جميع أنحاء العراق هو ملك للشعب العراقي، ولا يجوز لأية سلطة اتحادية أو السلطات المحلية للأقاليم والمحافظات تجاوز ذلك، والامر الذي يقتضي توزيع عادل ومتساوي لعائدات النفط والغاز على جميع أبناء الشعب العراقي بغض النظر عن مناطق إلانتاج ، كي لا يحرم أبناء المحافظات غير المنتجة منها). 6- المبدأ : ( تجد المحكمة الاتحادية العليا : ان ملكية كل الشعب العراقي في الأقاليم والمحافظات للنفط والغاز تطبيقا لاحكام المادة (111) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، يستلزم معرفته واطلاعه على مقدار عائداتها ، بعده هو المالك لها، بغية الوقوف على كيفية توزيعها ، فمن غير الممكن أن لا يعلم المالك بعائدات ملكه وكيفية توزيعها) .
7- المبدأ : ( تجد المحكمة الاتحادية العليا : إن إدارة النفط والغاز يعود إلى الحكومة الاتحادية بالتعاون مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة بما يؤمن توزيع وارداتها بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء العراق ، لتحقيق التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة استناداً لأحكام المادة (112/ أولاً) من الدستور ) .
8- المبدأ : ( تجد المحكمة الاتحادية العليا : ان الحكومة الاتحادية وبالتعاون مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة ، تقوما معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز وبما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي، وتعتمد الحكومة الاتحادية في ذلك على احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار استناداً لأحكام المادة (112/ ثانياً) من دستور جمهورية العراق لعام (2005 ) .
9- المبدأ : ( تجد المحكمة الاتحادية العليا : إن رسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز من قبل الحكومة الاتحادية يعتمد على الوضع الاقتصادي والتجاري الدولي والإقليمي للعراق ، بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية ومنها منظمة الأوبك النفطية) .
10- المبدأ : ( تجد المحكمة الاتحادية العليا : ان صلاحيات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم تحددت وفقاً لما جاء في المادة (115) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، التي نصت على انه (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم)).
11- المبدأ : ( تجد المحكمة الاتحادية العليا : إن إدارة الحكومة الاتحادية للنفط والغاز ، المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية ، يخضع لأحكام القوانين النافذة ، التي لا زال معمولاً بها استناداً لأحكام المادة (130) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، والقوانين التي شرعت لاحقا من قبل مجلس النواب العراقي ) .