بغداد اليوم - بغداد
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، العقوبات المترتبة على الاتجار بالبشر، مبينا ان بعض الفقرات تصل عقوبتها الى الاعدام.
وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قانون مكافحة الاتجار بالبشر المرقم ٢٨ صدرفي عام ٢٠١٢ والمكون من ١٤ مادة وجمع مواد متفرقة من قانون العقوبات ومكافحة البغاء والمخدرات ورعاية الأحداث".
واضاف ان "هذه الجرائم طارئة على المجتمع العراقي وهي تحتاج إلى التوعية والتعريف عبر وسائل الإعلام كونها مجهولة لدى الكثير كما فعلت الدول الأخرى "، مشيرا الى ان "من الجرائم التي جاء بها هذا القانون تجنيد الأشخاص وايواءهم واستقبالهم والاحتيال عليهم وخداعهم واستغلال السلطة لتحقيق هذه الجرائم وقد يكون هذا الاستقلال لأغراض الجنس أو التسول أو السخرة، مثلا التسول عندما يتم تشغيل المتسولين لأغراض الكسب والواردات على شكل مشروع ".
ولفت الى ان "القانون جاء بعقوبات تصل إلى المؤبد في المادة ٦ منه وغرامات تصل إلى ٢٥ مليون دينار عن هذه الجرائم وبالإعدام اذا أدت إلى موت الضحية "، مبينا ان "تطبيق القانون يحتاج إلى جهود استخبارية مهمة لتداخلة مع مواد موجودة في قانون العقوبات كالتسول والخطف والدعارة وهنا لابد من معرفة القصد الجنائي للجريمة من قبل الفاعلين".