بغداد اليوم- ذي قار
أعلنت هيئة استثمار ذي قار، اليوم الأربعاء، أنها وجهت خطابا رسميا للمستثمرين في مجال القطاع السكني محذرة من تقاضي اي مبلغ مالي خلافا للقيمة المحددة للوحدة السكنية.
وذكر رئيس الهيئة علي الدخيلي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن " تقاضي مبلغ مخالف لقيم الوحدة السكنية يعد مضاربة وهو خلاف لاحكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 ".
واضاف " في حال قيام المستثمر باخذ اي مبالغ اضافية فسيطبق عليه المادة 28 من قانون الاستثمار ".
وتتضمن المادة 28 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006:
اولا – في حالة مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون اتخاذ الاجراءات الاتية:
أ – توجيه إنذار الى المستثمر بإزالة المخالفة او البدء في تنفيذ المشروع خلال المدة التي تحددها الهيئة.
ب – عند عدم قيام المستثمر بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة من الهيئة فيتم توجيه انذار نهائي للمستثمر لمدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ الانذار وبانتهائها تفرض غرامة تأخيرية تتناسب ومقدار مدة التفاوت الزمني على ان لا يزيد المجموع التراكمي عن (10%) عشرة من المائة من كلفة المشروع.
ج – عند عدم استجابة المستثمر في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند فللهيئة سحب اجازة استثمار المشروع من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض تجاه المستثمر عن الضرر الذي سببه له من جراء المخالفة دون الاخلال باي عقوبات اخرى.
ثانيا – تسحب الهيئة اجازة الاستثمار اذا أدلى المستثمر بمعلومات غير صحيحة او مضللة او استخدام اساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي امتياز او منفعة وفق احكام هذا القانون.