الصفحة الرئيسية / القضاء يوضح المبدأ القانوني الخاص بالاعتراض على صحة عضوية نواب البرلمان

القضاء يوضح المبدأ القانوني الخاص بالاعتراض على صحة عضوية نواب البرلمان

بغداد اليوم- بغداد

نشر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، توضيحا حول المبدأ القانوني لقرار المحكمة الاتحادية المرقم 91/اتحادية/2021‏ الخاص بالاعتراض على صحة عضوية اعضاء مجلس النواب العراقي.

وذكر المجلس، في ايضاحه الذي تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب ملزم وفقاً لنص المادة (52) من الدستور ‏باستلام ‏وتسجيل طلبات الاعتراض الواقعة على صحة عضوية ‏أعضائه"، مبيناً أن "عدم البت في الاعتراض من قبل مجلس النواب في صحة ‏العضوية ‏خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيل الاعتراض المقدم خلال ‏الفصل ‏التشريعي يعتبر رفضاً للاعتراض".

‏وتابع، أن "‌‎لمقدم الاعتراض الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في القرار ‌‏الصادر عن مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدوره او من ‌‏تأريخ اعتبار عدم البت رفضاً وان تلك المدد حتمية يترتب عليها ‌‏سقوط الحق في الطعن".

واضاف المجلس، أن "اكتساب القرار الصادر عن مجلس النواب بعدم صحة عضوية احد ‌‏أعضائه لشكله النهائي بانتهاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة ‌‌‏(52) أو صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة عضويته ‌‏يترتب عليه انتزاع صفة النيابة البرلمانية عنه وعدم جواز تمتعه بأي ‌‏من الحقوق والامتيازات المقرة لأعضاء مجلس النواب اعتباراً من ‌‏تأريخ اكتساب قرار المجلس شكله النهائي او من تأريخ صدور قرار ‌‏المحكمة الاتحادية العليا".

4-07-2022, 10:32
العودة للخلف