بغداد اليوم - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ ضابطٍ في أحد الأجهزة الأمنيَّة، مفصحةً أنَّ الحكم صدر على خلفيَّة إقدام المُتَّهم على اقتراف جريمة الاختلاس.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء،في بيان تلقته (بغداد اليوم)، بـ"إصدار محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة حكماً حضورياً بحق "ضابط إداري" في جهاز مُكافحة الإرهاب، يقضي بالسجن (15) سنة".
وتابعت أن "الحكم الحضوريَّ الصادر بحقِّ المدان؛ جاء استناداً إلى المادَّة (316) من قانون العقوبات"، مُشيرةً إلى أنَّه "أقدم على التلاعب واختلاس مُخصَّصات الخطورة الأمنيَّة لــ(مدرسة مكافحة الإرهاب) التابعة لجهاز مُكافحة الإرهاب".
وأضافت الدائرة، أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه بالسجن لمُدَّة (15) سنة؛ استناداً لمقتضيات المادَّة الحكميَّة".
وكانت الهيئة قد أعلنت في الحادي عشر من نيسان الماضي عن صدور قرار حكمٍ بحبس مدير عام في جهاز مكافحة الإرهاب؛ على خلفيَّة عدم قيامه بإشعار الجهات المُختصَّة بحضور أحد المُتَّهمين الصادر بحقه أمر قبضٍ وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات إلى داره.