بغداد اليوم- بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عدة قرارات مهمة، فيما كشفت عن حسم 45 دعوى دستورية خلال شهر آذار الماضي.
واوضح تقرير لصحيفة القضاء، تابعته (بغداد اليوم)، ان "المحكمة أصدرت قرارها المرقم (169/اتحادية/2021 ) المتعلق بعدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغاؤه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم لمخالفته أحكام المادة (37 /اولاً/1) من الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور ولكون الامر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري، وان المحكمة اصدرت قرارها استناداً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 93 من الدستور".
وبين "لدى التدقيق والمداولة من المحكمة في الدعوى المرقمة (11/اتحادية/2022) المتضمنة الطعن بالأمر الديواني المرقم (22014) الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء في (13/1/2022) قررت المحكمة رد دعوى المدعي لأنها فاقدة لسندها من الدستور".
وأشار الى ان "المحكمة ردت الدعوى المرقمة (197/اتحادية/2022) الخاصة بطلب عدم المصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب، وإلزام المدعى عليه باجراء العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع في الدائرة الرابعة في محافظة نينوى والتي اغلقت بعد الساعة السادسة مساءً وكذلك المحطات التي فيها نسبة الاوراق الباطلة تجاوزت 5%، والزامه بتصحيح نسبة المشاركة في الانتخابات على اساس من لهم حق التصويت وفقاً للدستور".
ومضى الى "ان المحكمة اصدرت توضيحاً بخصوص قرارها بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد".
حيث سبق وان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعـدد (169 /اتحادية/2021)، قضت بموجبه الحكم بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020، ولورود طعن على ذات الامر الديواني في الدعوى المرقمة (3/اتحادية/2022)، والمنظورة من قبل المحكمة ولعدم حضور المدعين او وكيلهم في الجلسة وبطلب من وكيل المدعى عليه قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى وفقاً للقانون، وإن قرار الابطال ليس له تأثير على القرار السابق المتضمن الحكم بعدم صحة الامر الديواني المذكور.
واشار الى ان "المحكمة ردت الدعوى المرقمة (142/اتحادية/2018) الخاصة بالطعن بدستورية المادة (55) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل، لالغاء النص محل الطعن وعدم نفاذه استناداً الى احكام قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 20150".
وتابع ان "المحكمة ردت الدعوى المرقمة (205/اتحادية/2021) لان الدعوى خارج اختصاصات المحكمة المحددة في المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021".