الصفحة الرئيسية / بخمس نقاط القانون يوضح مجريات جلسة الغد.. ماذا بعد الإخفاق بانتخاب الرئيس العراقي مجددا؟

بخمس نقاط القانون يوضح مجريات جلسة الغد.. ماذا بعد الإخفاق بانتخاب الرئيس العراقي مجددا؟

بغداد اليوم – بغداد 
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، مجريات جلسة الغد وما يترتب عليها في حال اخفق البرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم): "وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم ٢٤  لسنة ٢٠٢٢  فإن أمام رئاسة البرلمان مدة ٣٠ يوما وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ ٦ آذار لغاية ٦ نيسان يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم".

وأضاف انه "بعد جلسة يوم ٢٦ آذار التي أجلت ليوم ٣٠ اذار فانه يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها  مرة أخرى اذا اخفق البرلمان في انتخاب رئيس  الجمهورية لغاية ٦ نيسان فقط"، مشيرا الى انه "في حال تجاوز المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة نكون أمام فشل غير قابل للحل".

وأوضح التميمي انه "ربما يكون المشهد امام حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة ٦٤ من الدستور أو استفتاء المحكمة الاتحادية العليا إذا تم ذلك لمعرفة المنفذ الدستوري"، مبينة انه "وربما نكون في حالة  حصل ذلك امام انتخابات مبكرة جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية".

وأفاد التميمي انه "في حالة البدء بالتصويت على اختيار رئيس الجمهورية الجديد الذي اشترط قرار المحكمة الاتحادية بفتح الجلسة بوجود أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان ٢٢٠ نائب وان يكونوا حاضرين عند بدء التصويت وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح بهذه النسبة في الجولة الأولى واذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه النسبة نكون أمام جولة ثانية ينحصر فيها التنافس بين أعلى الفائزين الأول والثاني".

وتابع ان "رئيس الجمهورية  يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المادة ٧٠ دستور والقانون ٨ لسنة ٢٠١٢ "، مبينا انه "يتم الانتخاب بالاقتراع السري المباشر بوضع الأوراق في الصندوق في الجولتين ويمكن ان يتم التصويت على  رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء في يوم واحد".

وأشار التميمي الى ان "رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا خلال ١٥ يوم من أدائه اليمين ويكلفه بتشكيل الحكومة والمنهاج الحكومي خلال ٣٠ يوما من تكليفه وفق المادة ٧٦ من الدستور بكافة تفاصيلها".

29-03-2022, 20:40
العودة للخلف