بغداد اليوم - اربيل
رد برلمان إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، على المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز رقم (22) لسنة 2007.
وقال البرلمان في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "الدولة العراقية الاتحادية كما وردت في المادة 3 من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005، دولة العراق هي للعراقيين جميعا بمختلف القوميات والأديان والطوائف، والفدرالية بمعناها الأساس والحقيقي هي تقسيم السلطات، منها سلطة الإدارة المالية والثروات الطبيعية ما بين السلطات الاتحادية والأقاليم، وفدرالية المكونات المتعددة تقوم على المبادئ الأساسية كالاستقلال الذاتي، والشراكة، والموازنة الدستورية، والتعاون، واللامركزية السياسية الواسعة".
وأضاف أنه "في الوقت الذي تم بناء الدستور العراقي على أساس تحديد السلطات الاتحادية، وهذا يتطلب تفسير النصوص باتجاه مراعاة العدالة والمحافظة على مبادئ الفدرالية والمساواة، من غير تحجيم للمؤسسات الشرعية للأقاليم، ووضع العديد من عدم دستورية سلطاتنا".
وأوضح البرلمان في بيانه ان "أي تعامل غير موازن في تطبيق السلطات والمعاملة الانتقائية مع نصوص الدستور، وسيلة لهدم الأسس الفدرالية، ولا تخدم تبعات ذلك ونتائجها في النهاية البلد والحقوق ومصالح المواطنين"، لافتاً إلى أن "إقليم كردستان قام بالمبادرة والدفاع عن تثبيت النظام الفدرالي في العراق، والعمل على استمرار تثبيته، لأن تجربة الإفراد بالسلطة والمركزية خلقت المآسي لشعوب العراق سابقاً".
وتابع: "قرار المحكمة الاتحادية العراقية بتأريخ 15 / 2 / 2022 بخصوص سلطات إدارة النفط والثروات الطبيعية في العراق غير منسجم ولا يتوافق مع أسس النظام الفدرالي ونصوص الدستور العراقي، والنتيجة سيؤدي هذا النوع من القرارات والتفكير إلى إلحاق ضربة قاضية بالنظام الاتحادي العراقي، وعملية الحكم، وحقوق المواطنة".
وبين البيان ان "برلمان كردستان هو سلطة التشريع في الإقليم، وفقا للمادة (117/ الفقرة الأولى) من الدستور العراقي الدائم، وهذا أمر معترف به، كما له حق تشريع القوانين حسب المادة (121) من الدستور، وعليه فإن تشريع القانون رقم (22) لسنة 2007 من قبل برلمان كردستان موازٍ مع الدستور العراقي، وفي إطار الخصائص الدستورية لإقليم كردستان، ولهذا فإن الغاء هذا القانون وتسميته بعدم الدستورية من قبل المحكمة الاتحادية لا ينسجم مع الدستور الدائم للعراق،".
وأردف انه مع قرار سابق للمحكمة نفسها، للأسباب الآتية:
١- لم يُحصر الدستور العراقي في المادة (110) بأي شكل صلاحية إدارة الثروات الطبيعية-ومن بينها النفط والغاز- في سلطات الحكومة الاتحادية، بل تؤكد المادة (112/ الفقرة الأولى) من الدستور على أن إدارة النفط والغاز من السلطات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، والتي تخص الحقول التي أدارتها حكومة الإقليم قبل كتابة الدستور العراقي الدائم سنة 2005.
٢- إن قرار المحكمة الاتحادية يضاد قرارا سابقا لها، وهو قرار رقم (8) لسنة 2012، والذي يؤكد مشاركة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط في صياغة السياسة الاستراتيجية للنفط والثروات الطبيعية.
٣- إن تشريع القانون رقم (22) لسنة 2007 لإقليم كردستان إنما جاء نتيجة الشعور باليأس من عدم قيام مجلس النواب العراقي بتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، ولعدم وجود قانون فدرالي مهم كهذا تم العمل ببعض القوانين المشرعة في عهد النظام السابق، وهي قوانين تمت صياغتها بفكر المركزية، ولا تتوافق مع الأسس الدستورية في إدارة النفط والثروات الطبيعية، ومنها قانون رقم (101) لسنة 1976، وقانون رقم (84) لسنة 1985، وقد اعتمدت عليهما المحكمة الاتحادية في قرارها.
٤- تؤكد المادة (111) من الدستور بأن ملكية النفط والغاز عائدة لشعوب العراق كافة، وإن إقليم كردستان في ضوء الالتزام بهذا الأساس من المادة (3) من القانون (22) لسنة 2007 أكد الالتزام التام بذلك، ولهذا قام بإعادة معدل عائدات النفط المباع، والمحدد في قانون الميزانية الاتحادية، إلى الحكومة الاتحادية، ومن ثم إعطاء حصة إقليم كردستان بالمقاصة.
٥- حين أصدر برلمان كردستان سنة 2007 القانون رقم (22) للنفط والغاز، تعاملت الحكومة الاتحادية مع تبعات تشريعه، وقد انعكس ذلك في القانون الأخير للميزانية الاتحادية، إذ أكدت المادة (11) منه على ضرورة هذا التنسيق.
وأخيراً، إن إقليم كردستان يؤكد التزامه بالدستور والحفاظ على المصالح العامة للبلد، بعيدا عن التفسيرات الأحادية، وعدم مراعاة الاتحاد الاختياري للعراق الاتحادي