بغداد اليوم - بغداد
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، العقوبات القانونية التي تخص الأخطاء الطبية.
وقال التميمي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منها، إن "قانون حماية الأطباء 26 لسنة 2013 اوجب عند حصول خطأ طبي أو شكوى أمام المحاكم وقبل اتخاذ أي إجراء قانوني تشكيل لجنة مختصة من وزارة الصحة لبيان الخطأ من قبل اهل الاختصاص ان كان متعمداً من عدمه، وان كان بسبب المخدر أو الأجهزة أو الطبيب الجراح".
وأضاف أنه "بموجب ذلك قد يحال الملف إلى محكمة التحقيق ربما وفق المادة 411 القتل الخطأ او 410 أحداث عاهة في حالة عدم الوفاة أو 340 الاهمال المتعمد كل هذه المواد من قانون العقوبات العراقي وإذا كان قضاء وقدر يغلق التحقيق".
وأوضح التميمي ان "ما يكشف كل ذلك هو التحقيق من افادات وشهود وتقارير طبية واقراص إجراء العمليات "، مبيناً أن "الإقبال الشديد على مثل هذه العمليات يحتاج إلى تأني ودقة وخبرة من الطبيب وتأكد من عدم حصول مضاعفات خطرة يسبق اجراءها".