بغداد اليوم – بغداد
قصت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية المادة (43) من قانون المرور لمخالفتها الدستور.
وذكر اعلام المحكمة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا بالدعوى المرقمة 42 ـ اتحادية ـ 2020 بعدم دستورية المادة (43) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2018".
وأضاف البيان، أن "المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (43) من قانون المرور لمخالفتها احكام دستور جمهورية العراق لعام 2005".