بغداد اليوم - بغداد
حسمت وزارة العدل، اليوم الاحد، الجدل فيما يخص صلاحيتها في احتساب مخصصات الخطورة للموظفين القانونيين في دائرتي الاصلاح العراقية والاحداث والبالغة (30) % جاء بقرارات صادرة من وزارة المالية ومجلس شورى الدولة .
وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن " وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد اشار ان كتاب وزارة المالية / الدائرة القانونية / الامور المالية/ شعبة المخصصات المرقم ق / 803 /31 / 41666 في 18/11/2019 و قرار مجلس الدولة المرقم (10/2021 ) في 17/3/2021 الوارد الى الدائرة الادارية والمالية المرقم (أ.م / 6/ 3310 ) في 25/8/2021 المتضمن لايجوز الجمع بين مخصصات الخطورة المنصوص عليها وفق المادة (13) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ".
وأوضح ان "مخصصات الخطورة المنصوص عليها في المادة (50) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018 الذي لايجوز الجمع بين اكثر من نوع المخصصات تحت مسمى واحد".
وأشار الى ان "الوزارة غير معنية بهذا الموضوع كون هناك قرارات صادرة وملزمة وفق الاطر القانونية المعمول بها"، لافتا الى ان "الوزارة تسعى جاهدة لنيل الموظفين لحقوقهم القانونية وعلى الموظفين الذين يطالبون بتلك المخصصات يجب عليهم رفع دعاوى قضائية في محكمة ( قضاء الموظفين ) للبت في مخصصاتهم".