الصفحة الرئيسية / مالية برلمان الاقليم تتحدث عن تغيير بنسبة الضرائب على رواتب الموظفين بموازنة 2021

مالية برلمان الاقليم تتحدث عن تغيير بنسبة الضرائب على رواتب الموظفين بموازنة 2021

بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، نجاة شعبان، اليوم الاربعاء، أن توزيع رواتب الموظفين في عام 2021 يعتمد على الاتفاق الخاص بالموازنة مع الحكومة الاتحادية فيما تحدثت عن تغيير بنسبة الضرائب.
وقال شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة الإقليم قامت بفرض الاستقطاعات على رواتب الموظفين، بسبب عدم توفير السيولة المالية والغاء تلك الاستقطاعات يعتمد على الموافقة على حصة الإقليم وأيضا ما يحصل عليه من سيولة مالية".
وأضاف أن "حكومة الإقليم لديها التزامات في تسديد أجور الشركات النفطية ودفع مستحقات الشركات والمشاريع وتنفيذ الخدمات وتقديم الإعانة لذوي الدخل المحدود والشرائح الاجتماعية المختلفة ودعم مشاريع الطاقة وتوفير الكهرباء وغيرها، وهذه كلها تتوقف على السيولة"
وأشار إلى أن "الحكومة الاتحادية فرضت ضرائب على رواتب الموظفين، لآن العام المقبل سيكون عاما صعبا من الناحية الاقتصادية ومسألة تقليل الاستقطاعات أو إبقاء نفس النسبة يعتمد على التصويت على حصة الإقليم في الموازنة ومن المؤكد أن أصحاب الرواتب المحدودة لن تفرض عليهم أي استقطاعات".
وتفرض حكومة الإقليم نسبة استقطاع تصل إلى 21% على رواتب موظفيها، ما أدى إلى خروج تظاهرات في السليمانية وفي أماكن أخرى من الإقليم خلال الفترة الماضية.

ونشرت ’’بغداد اليوم’’ وفي وقت سابق، المواد المتعلقة باستقطاعات رواتب الموظفين ممن تزيد رواتبهم عن 500 ألف دينار، وفق مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2021 المقدمة الى البرلمان.
وتضمنت وثيقة نقلت إحدى فقرات الموازنة، أنه بهدف مواجهة الأزمة المالية والمساهمة بحماية محدودي الدخل من آثارها وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية تطبق ضريبة الدخل كما ياتي :
المادةـ 20ـ أولا- أ- يخضع اجمالي الدخل الشهري لرؤساء الرئاسات (الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى) ونوابهم لضريبة الدخل بنسبة مقطوعة قدرها 40% وبدون اية سماحات".
ب- يخضع اجمالي الدخل الشهري للوزراء والنواب ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم لضريبة دخل بنسبة 30% وبدون أية سماحات.
ثانيا- يعفى من ضريبة الدخل المنصوص عليها في هذه المادة كل من كان إجمالي دخله الشهري ( 500.000 ) خمسمائة ألف دينار أو أقل.
ثالثا- تفرض ضريبة الدخل على اجمالي الدخل الشهري (الراتب الاسمي والمخصصات والحوافز والأرباح الشهرية والمنوية والمكافآت والايفاد وغيرها من اشكال الدخل كافة) لمنتسبي دوائر الدولة كافة والقطاع العام الممولة مركزياً و/أو ذاتياً من القضاة وأعضاء الادعاء العام ووكلاء الوزارات واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم والموظفين المدنيين والعسكريين على الملاك الدائم والعقود كافة وبدون أية سماحات ويتم احتسابها كالاتي:
 أ- تعفى اول (500) خمسمائة ألف دينار من الضريبة
ب- يستقطع مبلغ ضريبة بنسبة (10%) عن كل ما زاد عن ( 500.000) خمسمائة ألف دينار لحد (1.000.000 ) مليون دينار، وبنسبة (20%) عن كل ما زاد عن (1.000.000) مليون دينار لحد (1.500.000)، مليون وخمسمائة ألف دينار، وبنسبة (30%) عن كل ما زاد عن (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف دينار.
رابعا- أـ يخضع اجمالي الدخل الشهري للمتقاعدين المدنيين والعسكريين إلى ضريبة دخل شهرية تحتسب وفقا لأحكام البند ثالثة من هذه المادة
ب- تفرض ضريبة دخل مقطوعة بنسبة 10% على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.
خامسا- يعفى المشمولون باحكام هذه المادة من دفع ضريبة الدخل وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
المادة -21- أولا- تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر لمن يشغل منصب معاونمدير عام صعودا .
 ثانياًـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وديوان الرقابة المالية الاتحادي أخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقاضيه أكثر من راتب أو تجاوزه على شبكة الحماية الاجتماعية.
ثالثا- على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة إيقاف النفقات الحكومية غير الضرورية في التشكيلات الممولة مركزياً أو ذاتياً وأجور المؤتمرات والتدريب والنثريات والضيافة.

29-12-2020, 21:44
العودة للخلف