الصفحة الرئيسية / القضاء يصدر قراراً باستبعاد ’’أبو مازن’’ من المشاركة في الانتخابات

القضاء يصدر قراراً باستبعاد ’’أبو مازن’’ من المشاركة في الانتخابات

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاثنين (14 كانون الأول 2020)، قراراً باستبعاد الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية، أحمد الجبوري "أبو مازن"، من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال مصدر قضائي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الهيئة القضائية في محكمة التمييز أصدرت قرارها النهائي بالمصادقة على قرار مجلس مفوضية الانتخابات باستبعاد احمد عبدالله الجبوري (ابو مازن) من المشاركة في الانتخابات".

وأشار المصدر، إلى أن "القرار الذي أصدرته محكمو التمييز يعد قراراً نهائياً وغير قابل للطعن، وذلك لادانته بقضايا فساد ورد الطعن الذي تقدم به".

وفي وقت سابق، قدم "أبو مازن"، تمييزاً إلى مجلس المفوضين للانتخابات لإلغاء قرار منع المشمولين بقانون العفو العام عن قضايا فساد من الترشح للانتخابات.

وأفادت وثائق صادرة عن وكيل أحمد الجبوري، بأن "مجلس المفوضين للانتخابات أصدر القرار المرقم 4 في 29 9 2020، في جلسة الاعتيادية والتي تتضمن منع الترشيح لعضوية مجلس النواب العراقي، في حال كون المرشح مشمول بقانون العفو العام عن قضايا فساد سواء كانت هذه القضايا تعتبر مخلة بشرف أم لا، وحيث إن مجلس المفوضين قد أصدر قراره المذكور أعلاه بناء على رأي هيئة النزاهة الوارد الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأشار الوكيل إلى أن "القرار المذكور جاء مخالفاً لأحكام القانون ومخالفا لأحكام الدستور و مخالفا لقانون الانتخابات، لذا بادرت الى الطعن به امام هيئتكم الموقرة ضمن المدة القانونية، كون القرار المذكور مخالفا لأحكام القانون ومبادئ العدالة و كونه يتعلق بالعملية الانتخابية".

وأوضح، أن "المشرع عندما شرع قانون الانتخابات وخصوصا قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 الفصل الثالث المادة الثامنة الفقرة الثالثة و التي نصت على أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حسن السيرة و السلوك، و غير محكوم بجريمة مخلة بشرف، و ارفق لهيئتكم الموقرة نسخة من قانون الانتخابات مجلس النواب مذكور أعلاه وقد حسم بذلك كل الجرائم التي تمنع مرتكبيها من الترشيح لعضوية مجلس النواب، و هوه نص شافي و وافي وقد اورد الجرائم على سبيل الحصر فلا يجوز توسع في ادخال جرائم اخرى و كذلك ادخال المشمولين بقانون العفو العام".

وبين، أن "القرار المذكور الصادر أعلاه يجعل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في دور مشرع، وليس المحايد في تنفيذ قانون الانتخابات المشرع من قبل مجلس النواب، وفق الرؤى الدستورية بتشريع القانون".

ولفت الوكيل إلى أن "سلطة مجلس المفوضين تتيح له بموجب القانون اصدار القرارات التنظيمية، التي تتيح تنفيذ قانون الانتخابات وتسهيل اجراء العملية الانتخابية ولا يتيح له وضع قيود وتحديد اشخاص ممنوعين من الترشيح لعضوية مجلس النواب، وأن هذا الأمر محصور بالسلطة التشريعية بموجب القانون المشرع".

وأكد، أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي جهة تنفيذ قانون الانتخابات على شركاء العملية الانتخابية كل حسب وضعه الانتخابي بموجب القانون، وان القرار المذكور اعلاه جعلها تملك سلطة التشريع و التنفيذ، وهذا مخالف لأحكام الدستور و مبدأ العدالة".

وتابع قائلاً: "لكل مما تقدم لهذه الأسباب ولأسباب اخرى تراها محكمتكم الموقرة، اطلب من عدالة هيئتكم الموقرة عنده جلب القرار المطعون فيه مع الأوليات من مجلس المفوضية - العليا المستقلة للانتخابات وتدقيقه و نقضه و اعتباره قراراً غير قانوني، والزام مجلس المفوضين بالرجوع عنه و الغاءه اتباعا للقرار الذي سيصدر من عدالة هيئتكم الموقرة".

14-12-2020, 13:48
العودة للخلف