الصفحة الرئيسية / السجن المؤبد لمدير أحد فروع مصرف الرافدين ومدراء وموظفين شاركوا باختلاس ‏رواتب المتقاعدين

السجن المؤبد لمدير أحد فروع مصرف الرافدين ومدراء وموظفين شاركوا باختلاس ‏رواتب المتقاعدين

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة ‏الاتحادية، الاثنين (02 آذار 2020)، حكماً بالسجن المؤبد لثلاثة موظفين، وخمسة عشر عاماً لستة موظفين ‏آخرين يعملون في مصرف الرافدين /فرع الخالدية وفرع العابد جراء تلاعبهم ‏بحسابات وقوائم المتقاعدين.

وقال بيان للقضاء تلقته (بغداد اليوم)، إن "المتهمين تلاعبوا بحسابات وقوائم المتقاعدين، ومن ثم قيامهم بمحاولة سد النواقص المالية التي حصلت ‏على اثر تلك الجريمة من خلال عمل اشعارات وهمية مزورة لتغطية تلك الاختلاسات ‏التي وصلت لأكثر من (47) مليار دينار عراقي تعود للرواتب المودعة في مصرفهم ‏العائدة لتلك الشريحة، ليقوموا على اثر فعلتهم تلك بشراء عقارات لصالحهم من الاموال ‏المستولى عليها".‏

وذكر رئيس المحكمة أحمد عبد السادة نوفان وفقاً للبيان، أن "مصرف الرافدين افتتح موقعاً بديلا لشعبة المتقاعدين في فرع ‏‏(العابد)/قضاء الفلوجة بمنطقة الخالدية في محافظة الأنبار بسبب الظروف الأمنية التي ‏ألمّت بالمحافظة إبان تعرضها لهجمات عصابات داعش الإرهابية".‏

وأضاف، "بعد الاستقرار الامني في مدينة الفلوجة تم تحويل الحساب الى فرع ‏المصرف فيها، حيث طالبت إدارته بالمبالغ المتراكمة لرواتب متقاعدي فرع العابد من ‏فرع الخالدية، عندئذ قام المدان / مدير فرع الخالدية وبالتواطؤ مع عدد من الموظفين ‏بالتلاعب بالحسابات المصرفية عبر اصداره  ثلاثة اشعارات وهمية تتضمن مبالغ مالية ‏كبيرة بلغ مجموعها (47.473.52.222) دينار (سبعة وأربعون مليارا واربعمائة ‏وثلاثة وسبعون مليون واثنان وخمسون الفا ومئتان واثنان وعشرون دينار) تعود ‏لقرابة ستة عشر الف متقاعد، قام باختلاسها بالتعاون مع عدد من الموظفين وكانت ‏جميع الاشعارت في عام 2018".

وتابع رئيس المحكمة ان "المتهمة مسؤولة ‏شعبة الائتمان ومعاونة مدير فرع الخالدية كانت قد تلاعبت بحسابات الفرع، كما تم ‏التلاعب بحسابات تقاعد فرع العابد ايضا، وقد ادانت المحكمة أيضاً مسؤول شعبة ‏المبتاعة في فرع الخالدية لقيامه بالتلاعب بحسابات الفرع، وأمين الخزنة وكذلك ‏مسؤول شعبة الجاري لقيامه بالتوقيع على الاشعارات الوهمية التي تم التلاعب فيها، أما ‏مسؤول شعبة التقاعد لفرع العابد فقد ادانته المحكمة لتلاعبه بحسابات التقاعد عبر ‏قيامه بصرف رواتب المتقاعدين خلافا لتعليمات وضوابط الصرف، حيث تم ايداع ‏مبالغ قوائم المتقاعدين بحسابات اصحاب شركات الصيرفة المفتوحة في فرع الخالدية، ‏اضافة الى عدد اخر من المتهمين الذين أدانتهم المحكمة بالقضية ذاتها".‏

وبين نوفان: "تصور الجناة كان يصب ‏بعدم انكشاف جريمتهم وضياع حقوق المتقاعدين في غياهب اختلاسهم لأموالهم، لكن ‏خيوط الجريمة كشفت منذ ان وضع تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية/ دائرة تدقيق ‏المنطقة الخامسة اليد عليها حين اشار الى كم المخالفات القانونية والحسابية في الفرع ‏المذكور والتي كان في مجملها وجود مخالفات تتعلق بترحيل مبالغ الاشعارات خلافا ‏لتعليمات النظام المحاسبي الموحد الخاص بالمصارف، اضافة الى وقوفه على عمليات ‏سحب مبالغ مالية من الحسابات رغم ان رصيد الحساب صفر وتحويله الى حساب ‏رواتب متقاعدي مصرف الرافدين/ فرع العابد وعدم تأشير مبالغ الاشعار، ناهيك عن ‏مخالفات اخرى وقفوا عليها جميعاً مطالبين بإجراء التحقيق مع موظفي المصرف ‏لكثرتها".‏

وقد اطلعت المحكمة على التحقيق الاداري الذي اجراه مكتب المفتش العام لوزارة ‏المالية والذي اوصى بإحالة الموظفين للمحاكم المختصة جراء وجود العديد من ‏المخالفات الادارية والمالية وبمبالغ مالية كبيرة اضافة الى نتائج التحقيق الاداري الذي ‏اجرته ادارة مصرف الرافدين والذي خرج بالنتائج ذاتها التي تدين المتهمين.‏

كما صرح القاضي احمد عبد السادة نوفان ان "افادات الشهود اوضحت ان المتهمين ‏الرئيسيين بالقضية  (ض) مدير فرع الخالدية ومعاونته (ي) كانا قد رشحا للانتخابات ‏الماضية وقاما بصرف مبالغ مالية كبيرة للتثقيف لحملتهم الانتخابية اضافة الى ان قيام ‏المتهمين بشراء عقارات لصالحهم في بغداد من الاموال المستولى عليها، كان من بينها ‏محطات لتعبئة الوقود كما قاموا بافتتاح مكاتب صيرفة".‏

ولفت إلى أنه "بتاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني 2019 حكمت محكمة جنايات الرصافة المختصة ‏بقضايا النزاهة حكمها العادل بسجن ثلاثة متهمين يتقدمهم مدير الفرع (ض.ب) ‏ومعاونته (ي.ع) و(ن.س) مسؤول شعبة التقاعد في فرع العابد بالسجن المؤبد وفقاً ‏للمادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49".

كما حكمت المحكمة على كل واحد من المجرمين الستة المتورطين بجريمة الاختلاس ‏تلك بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وفق المادة 315/الشق الثاني من القانون العقوبات ‏وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49. ‏

 

2-03-2020, 11:33
العودة للخلف