الصفحة الرئيسية / بدءاً من الدرجات الخاصة حتى مدير مكتب الوزير.. نائب: ’’بيع’’ المناصب لم يتوقف منذ 17 عاماً

بدءاً من الدرجات الخاصة حتى مدير مكتب الوزير.. نائب: ’’بيع’’ المناصب لم يتوقف منذ 17 عاماً

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب باسم خشان، الأحد (16 شباط 2020)، بان عمليات ’’بيع’’ المناصب الحكومية، لم تتوقف منذ 17 عاماً في العراق.

وقال خشان، لـ(بغداد اليوم)،ان "بيع المناصب الحكومية في العراق لم يتوقف منذ 17 سنة، ابتداءً بالدرجات الخاصة، فما فوق وحتى مناصب مدير مكتب الوزير او معاون مدير عام بل وصل الامر الى الوظائف الصغيرة".

واضاف خشان، ان "قانون رقم 44 لسنة 2008 والذي تم الغائه في 31 من تشرين الاول 2019 من قبل المحكمة الاتحادية نص على ان الدرجات الخاصة توزع على الاحزاب السياسية وفق تمثيلها النيابي"، لافتا الى ان "الاحزاب استغلت الامر في اتجاهات مختلفة".

واشار الى خشان الى انه "لا يستبعد بيع مناصب الوزراء، لان اي حزب ينال وزارة سيحاول استثمارها بالشكل الذي يوفر له اموال داعمة لهيئاته السياسية والاقتصادية وملء حساباته البنكية، والحفاظ على العقود والصفقات"، متسائلا "والا كيف تؤمن الاحزاب الاموال للانفاق على مكاتبها موظفيها وحملاتها الاعلامية وقنواتها".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، وجه مجلس القضاء الأعلى، محكمة تحقيق الكرخ بإجراء تحقيق عاجل بشأن عرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها.

وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأخير أوعز الى محكمة تحقيق الكرخ بإجراء التحقيق العاجل بخصوص ما صرح به ابراهيم الصميدعي الخاص بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها".

وأضاف، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لأشغال مناصب في الحكومة الجديدة وفي حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون".

وكان الصميدعي، قد ظهر، على إحدى القنوات الفضائية، قائلاً: هناك بازار للوزارات، وهناك اتهامات لتحالف الفتح، ولكن الفتح، ليس هو من يقوم بهذا البازار.

فيما كشف الصميدعي، أن إحدى الجهات عرضت علينا 30 مليون دولار، مقابل الدعم على وزارة، مضيفاً أن البازار في شراء وبيع الحكومة، قد جاء بسبب المكلف محمد توفيق علاوي.

وفي الـ(28 من شهر تشرين الأول 2019)، اصدرت المحكمة الاتحادية بياناً بخصوص "المحاصصة" في توزيع الدرجات الخاصة.

وجاء في البيان، إنه "لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي وبواسطة وكيليه، وبعد حصر دعواه من خلال جلسة المرافعة المؤرخة 14/10/2019 قد طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (6) من القرار التشريعي رقم (44) لسنة 2008 الذي شرعه مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة في حينه ونشر في الوقائع العراقية بالعدد (4102) الصادر في 24/12/2008".

وذهب المدعي في دعواه، بحسب البيان، الى أن "هذا النص موضوع الطعن قد شرعته القوائم والكتل السياسية لنفسها لتنفرد وحدها بالاستحواذ على المناصب ومنها الدرجات الخاصة في الدولة وتحرّم بموجبه على غيرها لنيل هذه المناصب خلافاً للدستور".

وعللت بأن "صلاحية رفع اسماء المرشحين الى مجلس النواب للتعيين في المناصب وإشغال الدرجات الخاصة حددتهما المادة (61/خامساً) من الدستور وليس من بينها (القوائم والكتل السياسية)".

وأشار المدعي الى "عدم اختصاص مجلس النواب بإصدار القرارات التشريعية ومنها القرار التشريعي موضوع الطعن".

ووجدت المحكمة، وفق البيان، أن "قيام مجلس النواب بتشريع القرار التشريعي المرقم (44) لسنة 2008 كان في ظل وجود (مجلس الرئاسة) الذي انتهى دوره بعد انتهاء الدورة الاولى لمجلس النواب اللاحقة لنفاذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 رغم أن ذلك الاختصاص ليس له سند من الدستور إلا في المواضع التي نص الدستور عليها حصراً وليس من بينها اصدار قرارات تشريعية بديلاً للقوانين ووفق السياقات التي رسمها الدستور لإصدار القوانين".

ووجدت المحكمة، أن "قيام القوائم والكتل السياسية بالمطالبة بمناصب وكلاء الوزارات ورئاسة الهيئات والدرجات الخاصة في اجهزة الدولة وفق استحقاقها هو الآخر لا سند له من الدستور لأن هذه العناوين ما هي إلا عناوين وظيفية حدد الدستور في المادة (61/خامساً) منه الجهات التي تتولى ترشيح من تراهم لإشغالها وفق الاختصاص والكفاءة وهذه الجهات ورد ذكرها حصراً في المادة (61/خامساً) من الدستور التي مر ذكرها, وليس من بينها (القوائم والكتل السياسية) وإن السير في خلاف ما نص الدستور عليه قد خلق ما يدعى بـــ (المحاصصة السياسية) في توزيع المناصب التي ورد ذكرها وما نجم عن ذلك من سلبيات أثرت في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام".

وتابعت: "اضافة الى مخالفتها لمبدأ المساواة بين العراقيين الذي نصت عليه المادة (14) من الدستور والتي الزمت بالمساواة بين العراقيين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او ألاجتماعي وخالفت الفقرة موضوع الطعن كذلك مبدأ تكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة (16) من الدستور والتي كفلت لجميع العراقيين أن ينالوا فرصهم في تولي المناصب وغيرها في الدولة على اساس الكفاءة والتخصص وغيرها من متطلبات اشغال الوظائف العامة وألزمت المادة الدستورية المذكورة الدولة بكفالة تطبيق هذا المبدأ".

وبناء عليه فقد "تحقق للمحكمة الاتحادية العليا أن الفقرة موضوع الطعن قد خالفت المبادئ الدستورية التي وردت في المواد أنفة الذكر وهي مواد حاكمة لم تجوز المادة (2/اولاً/ج) من الدستور سن تشريع بخلافها، لذا قرر الحكم بعدم دستورية الفقرة (6) من قرار مجلس النواب الصادر بالعدد (44) لسنة 2008 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد (4102) في 24/12/2008 وإلغاء العمل بموجبها وتحميل المدعى عليه اضافة لوظيفته المصاريف وأتعاب محاماة وكيلا المدعي ومقدارها مئة الف دينار".

وصدر قرار الحكم، وفق البيان، بـ "الاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005، وتلي قرار الحكم علناً في الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/10/2019".

16-02-2020, 10:12
العودة للخلف