الصفحة الرئيسية / الكشف عن مادة دستورية تمنح رئيس الجمهورية حق تسمية رئيس الوزراء دون الرجوع للكتل السياسية

الكشف عن مادة دستورية تمنح رئيس الجمهورية حق تسمية رئيس الوزراء دون الرجوع للكتل السياسية

بغداد اليوم- بغداد

قال الخبير القانوني، علي التميمي، ان المادة 76 من الدستور العراقي جاء فيها، منح الحق لرئيس الجمهورية في ترشيح رئيس وزراء جديد دون الرجوع للكتل السياسية.

وبين التميمي خلال حديث متلفز، "عندما يكون النص الدستور غير واضح وغامض يتم اللجوء الى المحكمة الاتحادية لتفسير المواد الغامضة"، مضيفا ان "المحكمة الاتحادية كان لها تفسيرين مختلفين بخصوص الكتلة الأكبر".

وتابع ان "التفسير الأول للمحكمة بين ان الكتلة الأكبر هي التي فازت في الانتخابات، فشكلت في الجلسة الأولى الكتلة الأكثر عدداً"، ماضيا بالقول اما "التفسير الثاني فقال ان الكتلة الأكبر فهي التي ائتلفت مع غيرها من الكتل".

واردف "برأيي الخاص ان موضوعة الكتلة الأكبر ذهبت مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، استناداً الى المادة 76 من الدستور، لان عادل عبدالمهدي جاء توافقياً وكتلة سائرون سكتت عن ترشيحه والقاعدة تقول السكوت في معرض الحاجة بيان".

ولفت "هنا نذهب الى الفقرة (ثالثا ورابعاً وخامساً)، من المادة 76 التي تقول عندما يفشل رئيس الوزراء، يكلف رئيس الجمهورية مرشح اخر وهو ترشيح ثاني مفتوح يمكن ان يكون من المتظاهرين والمستقلين".

وأشار الى ان "هذا النص في الدستور لم يحدد المرشح من أي كتلة سياسية كانت".

ورد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الثلاثاء (24 كانون الأول 2019)، على رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن تحديد الكتلة الأكبر.

وتضمنت الوثيقة الصادرة عن مكتب الكعبي: "إشارة الى كتابكم بالعدد (4022) في 22 كانون الأول 2019، وبصدد بيان الرأي بشأن الكتلة الأكثر عدداً المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء، نود الايضاح انه ولما كان فخامتكم سابقاً وان كلف رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بتشكيل مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الكتلة النيابية الأكثر عدداً في الجلسة الأولى لمجلس النواب وفقاً لأحكام المادة أولاً من المادة 76 من الدستور، وحيث ان عبد المهدي قدم استقالته واقترنت تلك الاستقالة بقبول مجلس النواب، يتعين العمل على وفق الإجراءات المرسومة في البند (ثالثاً) من المادة 76 من الدستور".

25-12-2019, 14:59
العودة للخلف