بغداد اليوم- بغداد
ردت المحكمة الاتحادية العليا الثلاثاء (17 كانون الأول 2019) الطعن بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، مشيرة إلى ان ذلك جاء بقانون صدر عن مجلس النواب وفق خياراته التشريعية.
وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت دعوى خاصم المدعون فيها رئيس مجلس النواب/ أضافة إلى وظيفته".
وأضاف أن "المدعين في الدعوى الاصلية والدعاوى الموحدة معها، قد طعنوا بعدم دستورية القانون رقم (24) لسنة 2019، قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (57) لسنة 2004 المتعلق بمكاتب المفتشين العموميين".
وأكد الساموك، أن "المدعين ذكروا سببين لإقامتهم دعاواهم: الاول ان مجلس النواب قد شرّع القانون موضوع الطعن في جلسة استثنائية في حين لم يكن مدرجاً على جدول اعماله في تلك الجلسة، اما السبب الثاني فان هذا القانون لم يكن مقدماً من السلطة التنفيذية، وانما من مجلس النواب، رغم أنه يضمّ جوانب مالية ويمس المركز القانوني للمواطنين".
وأشار، إلى ان "المدعين ذهبواً إلى عدم وجود مصلحة وطنية من تشريع هذا القانون، وانه يختلف مع توجهات مجلس الوزراء في محاربة الفساد".
وتابع الساموك، أن "المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة الى وظيفته رد عليهم ان ادراج التصويت على القانون موضوع الطعن قد تم استنادا الى المادة (37/ ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس النواب".
وذكر، أن "المدعي عليه أكد ان تشريع القوانين، كما ذهبت اليها المحكمة الاتحادية العليا في قرار الحكم المرقم (21/ اتحادية /2015) وموحدتها الدعوى المرقمة (29/ اتحادية 2015) امر لا يتعارض مع النصوص الدستورية اذا قدم من مجلس النواب ذاته وكان القانون لا يمس مبدا الفصل بين السلطات، ولا يرتب اعباء مالية على الحكومة، ولا يتعلق بشأن من شؤون السلطة القضائية".
وأشار الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية وجدت من تدقيق الادعاء، وجواب المدعى عليه، ان اصدار القانون رقم (24) لسنة 2019 قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (57) لسنة 2004 لم يكن مخالفاً للدستور".
وأوضح المتحدث الرسمي، أن "المحكمة أكدت أن القانون محل الطعن لم يمس مبدا الفصل بين السلطات ولم يرتب اثار مالية مضافة على الموازنة، وكذلك لم يرتب التزامات مالية على الحكومة، او يمس شأن من شؤون السلطة القضائية، وجاء خيارا تشريعا من مجلس النواب حسب صلاحيته المنصوص عليها في المادة (61 / اولا) من الدستور، ولم يرد عليه اي اعتراض من الحكومة".
ومضى الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا بناءً على ما تقدم قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".