بغداد اليوم- بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين (16 كانون الأول 2019)، حكماً دستورياً بشان التجاوز على عقارات الاوقاف، ومقدار أجر المثل المترتب على ذلك، لافتة إلى أن المشرع خصها بأحكام تختلف عن بقية العقارات كونها تتعلق بحقوق الشرع والمعتقد وحقوق المرتزقة فيها.
وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".
وأضاف، أن "المدعي طعن بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة الثانية عشر من قانون إدارة الأوقاف رقم (64) لسنة 1966 التي تُضمّن المتجاوز على عقار الوقف ضعف أجر المثل بخلاف المتجاوز على العقارات الأخرى، غير عقارات الوقف".
وأشار، الساموك إلى أن "المدعي طلب مساواة حكم المادة موضوع الطعن مع حكم المادة (197) من القانون المدني التي تُضمّن المتجاوز، على غير عقارات الوقف، بأجر مثله، وقد استند في دعواه الى أحكام المادتين (14) و(16) من الدستور".
ولفت ، إلى أن "المحكمة وجدت أن نص المادة (14) من الدستور تقرر مبدأ المساواة بين العراقيين أمام القانون دون النظر الى الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أم اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، ولا علاقة لها في موضوع هذه الدعوى".
ونوه، إلى أن "المحكمة أكدت أن عدم المساواة بين واقعة التجاوز على أرض الوقف الذي تحكمه الفقرة (2) من المادة (12) من قانون إدارة الأوقاف وواقعة التجاوز على غير أرض الوقف الذي تحكمه المادة (197) من القانون المدني لا تستوجب المساواة بين الآثار المالية المترتبة على كل منهما، وذلك بصرف النظر عن شخص المتجاوز".
وبين الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أنه لا ينبغي المساواة بين المتجاوزين في هذه الحالة، لأن العقار المتجاوز عليه هو الذي يجب أن يكون محل الاعتبار عند تقدير أجر المثل وليس شخص المتجاوز عليه".
وأوضح، أن "المحكمة أكدت أن العقار المتجاوز عليه يختلف في طبيعة الاهداف المخصص لها، فعقارات الوقف بصوره المتعددة لها خصوصيتها النابعة من تعلق حق الشرع والمعتقد فيها أو وجود مثل هذا الحق وحق آخر هو حق المرتزقة فيها، لذا خصها المشرع بأحكام تختلف عن الأحكام التي تخص العقارات الأخرى، هذا بالنسبة الى المادة (14) التي استند المدعي عليها سنداً لدعواه فهي غير منتجة في التطبيق على موضوع الدعوى".
وأكد المتحدث الرسمي، أن "المحكمة شددت على أن استناد المدعي الى أحكام المادة (16) من الدستور التي تقرر مبدأ تكافؤ الفرص للعراقيين، فهي الأخرى لا تصلح سنداً لدعوى المدعي".
وأردف، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن دعوى المدعي بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (12) من قانون إدارة الأوقاف، قد فقدت سندها من الدستور".
وتابع، ان "المحكمة وجدت أن طلب المدعي بجعل حكم المادة (12/2) من قانون إدارة الأوقاف كحكم المادة (197) من القانون المدني فإن ذلك يقع خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005".
وأشار الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ما تقدم ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".