الصفحة الرئيسية / المحكمة الاتحادية توضح بشأن ’’الحريات العامة’’ والاحتجاز وفق توجهاتها

المحكمة الاتحادية توضح بشأن ’’الحريات العامة’’ والاحتجاز وفق توجهاتها

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين (4 تشرين الثاني 2019)، بياناً أوضحت فيه توجهاتها بشأن الحريات العامة، والتظاهر، والاحتجاز.

وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية، اياس الساموك، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الدستور العراقي كفل حقوق المواطن بالتعبير عن الرأي وبالاجتماع وبالتظاهر السلمي، وقد رسخت المحكمة الاتحادية العليا من خلال احكامها طيلة السنوات الماضية هذه الحقوق".

وأضاف، أن "العديد من احكامها (المحكمة الاتحادية) تناول كفالة تلك الحقوق والحريات بكل ابعادها، وأن ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية العليا في احكام كان بناء على دعاوى اقيمت امامها بهذا المجال، فدورها ينهض بموجب الدستور والقانون عندما ترفع امامها دعوى قضائية للطعن بعدم دستورية قانون أو نص فيه".

وأشار الى أن "حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم (33/ اتحادية/ 2019) الصادر في 3/ 4/ 2019، أكد أن حرية الانسان وكرامته مصونة بموجب احكام الدستور، وان حجب هذه الحرية يجب إن ينظمها قانون يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني في توقيف المتهم أو اخلاء سبيله بكفالة ضامنة ووفقاً لجسامة الجريمة".

ولفت الى أن "المحكمة شددت في حكمها بالعدد (34/ اتحادية/ 2008) الصادر في 24/ 11/ 2008 على أن الدستور كفل حرية التنقل للعراقي دون قيد او شرط، ولا يجوز تقييد تلك الحرية بنص في قانون أو نظام أو تعليمات، استناداً إلى المادة (2- أولاً- ج) من الدستور".

وتابع، أن "حكم المحكمة الاتحادية العليا ذكر بالعدد (23/ اتحادية/ 2018) الصادر في 6/ 5/ 2018، أن المادة (27/ اولاً) من الدستور تقرر حرمة الاموال العامة، وتلزم كل مواطن بحمايتها".

وأكمل، أن "الحكم بالعدد (63/ اتحادية/ 2018) الصادر في 28/ 5/ 2019، قضى بـ عدم جواز فرض عقوبة على فعل لم يجرمه قانون العقوبات أو غيره من القوانين العقابية؛ لأن ذلك مخالف لأحكام المادة (19/ ثانياً) من الدستور".

وأردف، أن "الحكم بالعدد (57/ اتحادية/ 2017) الصادر في 3/ 8/ 2017، أكد على تحريم استخدام جميع انواع التعذيب النفسي أو الجسدي".

وأوضح، أن "حكم المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (122/ اتحادية/ 2019) الصادر في 28/ 10/ 2019 قضى بأن الدستور قد حظر حجز الاشخاص مطلقاً، واذا ما أعتبر الحجز صورة من صور التوقيف فأن توقيف الاشخاص يلزم أن يصدر بقرار من احد قضاة السلطة القضائية الاتحادية المنصوص عليها في المواد (47) و (87) من الدستور، ولا يجوز لغيره ممارسة هذه الصلاحية التي وردت حصراً للقضاة".

وأكد، أن "توجهات المحكمة الاتحادية العليا التي جاءت في صالح تأمين الحقوق والحريات العامة التي نص الدستور عليها، كانت إدراكاً منها لدورها في ترسيخ المؤسسات، والحقوق الدستورية في عراق القانون والشرائع".

4-11-2019, 04:00
العودة للخلف