آخر الأخبار
الانشقاقات تعصف بتقدم.. تعليق سياسي على استقالة عدد من قيادات الحزب- عاجل السوداني: الحكومة تمضي بمشاريع مهمة في الصناعة الدوائية والسكن العراق يعرب عن بالغ الأسف لفشل مجلس الأمن بتمرير مشروع خاص بفلسطين رئيس الهيئة والسفير السعودي يؤكدان أهمية توسيع العلاقة بين البلدين الحرارة الاربعينية تبدأ اعمالها غدًا في محافظتين.. و6 محافظات قريبة منها - عاجل

عضو بمجلس ديالى ترفع دعوى للمحكمة الاتحادية للمطالبة بمقعدها في البرلمان

محليات | 6-09-2019, 07:34 |

+A -A

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي، الجمعة (6 أيلول 2019)، عن رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بمقعدها في مجلس النواب.

وقالت الطائي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "في قرار المحكمة الاتحادية الأخير حول أن وجود امرأة فازت في الانتخابات بالأصوات الحاصلة لصالحها في قائمة انتخابية لا يمنع من وجود امرأة اخرى جاءت عن طريق تأمين حصة النساء الى جانبها (الكوتا) دفعني للمطالبة بمقعد هو من حقي في مجلس النواب بناء على قرار المحكمة".

واضافت، انها "رفعت دعوة رسمية لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بحقها في تبوء مقعد في مجلس النواب"، مؤكدة أن "قضيتها هي ذاتها التي حدثت في محافظة المثنى قبل فترة وجيزة، والتي جرى فيها انصاف احدى المرشحات".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد اكدت في وقت سابق، أن المركز القانوني للمرأة مساو للرجل في عضوية مجلس النواب، لافتة إلى أن فوز امرأة في قائمة انتخابية بأصواتها لا يمنع من وجود اخرى عن طريق (الكوتا).

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا مستمرة في تأمين الحقوق السياسية للمرأة من خلال الاحكام الصادرة عنها، ومن بينها حكمها بالرقم (8/ اتحادية/ 2019)”.

وأضاف الساموك، أن "المحكمة أكدت أن وجود امرأة فازت في الانتخابات بالأصوات الحاصلة لصالحها في قائمة انتخابية لا يمنع من وجود امرأة اخرى جاءت عن طريق تأمين حصة النساء الى جانبها (الكوتا)".

وأوضح، ان "المحكمة وجدت أن الدستور والقانون لا يمنعان من وجود امرأتين في قائمة من القوائم وبنفس الوقت لا يحرم القائمة من حقوقها في مقعدين في مجلس النواب تشغله امرأتان".

وأستطرد، ان "المحكمة الاتحادية العليا شددت على أن المركز القانوني للمرأة النائبة مساوٍ بالكامل للمركز القانوني للنائب من الرجال، ولهما نفس الحقوق والالتزامات استناداً للمادة (14) من الدستور".