آخر الأخبار
هل يزور السوداني طهران بعد عودته من واشنطن؟ المنتخب الأولمبي يخسر أمام نظيره التايلاندي وزارة التربية تُعلن خطة الاجازات الدراسية منخفض الخليج يتعمق.. هل يتأثر به العراق؟ السوداني يستقبل في واشنطن رئيس وزراء جمهورية التشيك

العميري بشأن ’تسريبات المالكي’: نستغرب تأخر إصدار أمر قبض.. ننتظر حكم القضاء

سياسة | 24-07-2022, 12:13 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

أعرب النائب المستقيل عن الكتلة الصدرية، غايب العميري، اليوم الاحد، عن استغرابه من تأخر القضاء باصدار امر القبض بحق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على خلفية التسجيلات المسربة له، فيما اوضح العقوبات القانونية الواجب اتخاذها بشأنها.

وقال العميري، في تدوينة على صفحته في فيسبوك، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "المادة 195  عقوبات نصت ( يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف إثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر او بالحث على الاقتتال وتكون العقوبة الإعدام اذا تحقق ما استهدفه الجاني ".

واضاف، أن "تصنيف هذه الجريمة جناية عقوبتها السجن المؤبد اذا استهدف إثارة حرب اهلية بتسليح المواطنين او حملهم على التسلح او الحث على الاقتتال، أو استهدف إثارة اقتتال طائفي بتسليح المواطنين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر او الحث على الاقتتال".

واوضح العميري، أن عقوبة الجناية تكون الاعدام اذا  تحقق ما استهدفه الجاني وبالتالي فإن الجريمة قائمة بمجرد التصريح والدعوة إلى الاقتتال وتسليح المواطنين ضد بعضهم البعض ".

ولفت النائب المستقيل، الى أن "ما ذكره المالكي في التسريبات يكفي لنهوض المسؤولية الجزائية وفق المادة 195  عقوبات "، مبيناً أنه "لا نريد اكثر من تحقيق العدالة وتطبيق القانون بحق من استهدف إثارة حرب اهلية واقتتال بين أبناء البلد الواحد وتسليح الناس لقتل بعضهم بعضا".

واستطرد العميري قائلا: "ما صرح به المشار اليه يجمع جميع ما تناولته المادة العقابية أعلاه ونستغرب تأخر اصدار امر القبض ضده لحد الان في جريمة عقوبتها تصل إلى السجن المؤبد والاعدام "، فيما ذيل تدوينته بقوله "ننتظر حكم القضاء، القضاء على المحك"، وهي هاشتاكات متفاعلة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 19 تموز الجاري، اعلن مجلس القضاء الاعلى، فتح تحقيق بالتسريبات الصوتية المسربة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وذكر بيان للمجلس تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلبا مقدما الى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للسيد نوري المالكي".

وأضاف، أن "المحكمة تجري حاليا التحقيق الاصولي بخصوصها وفق القانون".

بالمقابل، علق الخبير القانوني ، سالم حواس، الثلاثاء الماضي، على التسجيلات الصوتية المنسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مشيرا الى، ان "التسجيل الصوتي، لا يؤخذ به الا بأمر من القضاء قبل تسجيله".
وقال حواس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "اهمية التسجيل الصوتي في الاثبات الجنائي لا يعدو كونه قرينة قانونية وليس دليلاً قاطعاً وكافياً  للإثبات والقرينة القانونية لا تساوي في قيمتها الثبوتية اعتراف المتهم او شهادة الشهود او المستندات الرسمية ".
وأضاف، ان "احكام المادة 213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ الحالي اشارت  الى وجوب استناد المحكمة عند اصدار الحكم الى قناعتها المستندة الى ادلة الشكوى من الإقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق وتقارير الخبراء والقرائن والأدلة الأخرى ".
وبين، ان  "تقدير قيمة التسجيل الصوتي في الإثبات يستلزم تعزيزه وتعضيده بأدلة او قرائن أخرى ومدى قناعة المحكمة المختصة بأنه يصلح أن يكون سنداً وسبباً  للحكم بحسب ظروف وحيثيات كل شكوى ودعوى ".
وتابع، ان "محاكم الجنايات او الجنح حسب الاحوال تستند في إثبات الجرائم التي تنظرها الى ما يقدم أمامها من تسجيلات صوتية منسوبة لاشخاص ولأصوات سجلت بناء على قرارات  صادرة من القضاء".
وأوضح، أن "الإثبات من خلال التسجيل الصوتي في العراق يخضع لمجموعة قواعد وضوابط قانونية واخرى قواعد وضوابط فنية اما القانونية تتطلب ان يكون التسجيل قد جرى بأمر قضائي سابق".
وأشار الى، انه "لا يكون التسجيل قد تم باستخدام اي وسيلة من وسائل الاكراه والحيلة واما الضوابط الفنية فأهمها ان يكون المقطع الصوتي خالياً من القطع والدمج والتركيب والتلاعب والاضافة وان يثبت عائديته لشخص المتهم من خلال ارسال المتهم مع التسجيل الصوتي الى خبراء الادلة الجنائية".