آخر الأخبار
"الانجماد" يصيب العراق من الليلة.. وسحب المطر تغطي الوسط والشمال حادثة الجسر المنهار.. محافظ ميسان يوجه باستنفار الغواصين من 4 محافظات وقف إطلاق النار في لبنان يبدأ الساعة العاشرة من صباح الأربعاء ملك المغرب يطالب بالإيقاف الفوري للحرب في غزة وايصال المساعدات الإنسانية رغم تحديد الجلسة الأولى.. مباحثات تشكيل حكومة الإقليم تراوح مكانها والـ5 أيام تنفد

محكمة الكرخ تقضي بإلغاء 4 عقود نفطية ’باطلة’ لكردستان

محليات | 5-07-2022, 11:24 |

+A -A

بغداد اليوم

كشف موقع " IRAQ OIL REPORT"، اليوم الثلاثاء، عن قرار قضائي بحق 4 عقود تعود لشركات نفطية في اقليم كردستان.

وذكر الموقع، وتابعته (بغداد اليوم)، أن "محكمة الكرخ التجارية في بغداد اصدرت امرا بإلغاء أربعة عقود نفطية لكردستان العراق، حيث تكثف وزارة النفط الاتحادية مساعيها لتنفيذ الحكم التاريخي الصادر في شباط ضد حكومة إقليم كردستان واستقلال قطاع النفط".

واضاف، أنه "في جلسة أغلقت أمام الاعلام، أصدرت المحكمة التجارية في بغداد/ الكرخ، أحكامًا تعلن أن أربعة عقود نفطية لحكومة إقليم كردستان باطلة، وفقًا لمسؤول رفيع في وزارة النفط".

ونقل الموقع، عن مصادر نفطية مطلعة بصورة مباشرة على الإجراءات، قولها إن "المتهمين في القضايا الأربع التي تم البت فيها يوم الاثنين الماضي هم: (DNOالنرويجية( (Genel المسجلة في بريطانيا  و((WesternZagros الكندية و ((HKN الأمريكية".

ويوم امس، أصدرت وزارة النفط، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن موقف شركات النفط العالمية العاملة في كردستان من قرار المحكمة الاتحادية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بالنظر للعديد من التساؤلات الموجهة لها من الصحافة العالمية والمحلية بخصوص موقف شركات الخدمات النفطية العالمية العاملة في اقليم كردستان، من قرار المحكمة الاتحادية، نؤكد بأن شركات (شلمبرجر، وبيگرهيوز، وهاليبرتون) التي تعد من الشركات العالمية الرصينة في مجال الخدمات النفطية الساندة، وبحسب مخاطباتها الرسمية للوزارة أكدت عدم التقديم على مشاريع جديدة في اقليم كردستان امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية وتوجيهات اللجنة التوجيهية المشكلة في وزارة النفط".

وأشارات إلى أن "الشركات اعلاه هي الان في طور تصفية واغلاق المناقصات والعقود القائمة"، مؤكدة أنه "بموجب هذا التعهد بأنها لا تمتلك كياناً تجارياً او شركات اخرى تعمل في الاقليم سواء بالعلامة التجارية لها او لغيرها او بالانابة عنها، وبما لايخالف قرار المحكمة الاتحادية الموقر، او يتقاطع مع توجيهات الوزارة".