آخر الأخبار
"انتحار الحُب".. بين التستر والاعلان يعود ليحصد "الاوراح" في ديالى الداخلية توجه برفع التجميد والترقين عن قيود الموطنين من المكون الفيلي الديمقراطي الكردستاني يضع "شروطا" للمشاركة بانتخابات الاقليم الدولار ينخفض في بغداد قطر تنهي الجدل بشأن مكتب حماس في الدوحة بعد انباء نقله الى تركيا

القضاء يوضح المبدأ القانوني الخاص بالاعتراض على صحة عضوية نواب البرلمان

سياسة | 4-07-2022, 10:32 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

نشر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، توضيحا حول المبدأ القانوني لقرار المحكمة الاتحادية المرقم 91/اتحادية/2021‏ الخاص بالاعتراض على صحة عضوية اعضاء مجلس النواب العراقي.

وذكر المجلس، في ايضاحه الذي تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب ملزم وفقاً لنص المادة (52) من الدستور ‏باستلام ‏وتسجيل طلبات الاعتراض الواقعة على صحة عضوية ‏أعضائه"، مبيناً أن "عدم البت في الاعتراض من قبل مجلس النواب في صحة ‏العضوية ‏خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيل الاعتراض المقدم خلال ‏الفصل ‏التشريعي يعتبر رفضاً للاعتراض".

‏وتابع، أن "‌‎لمقدم الاعتراض الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في القرار ‌‏الصادر عن مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدوره او من ‌‏تأريخ اعتبار عدم البت رفضاً وان تلك المدد حتمية يترتب عليها ‌‏سقوط الحق في الطعن".

واضاف المجلس، أن "اكتساب القرار الصادر عن مجلس النواب بعدم صحة عضوية احد ‌‏أعضائه لشكله النهائي بانتهاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة ‌‌‏(52) أو صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة عضويته ‌‏يترتب عليه انتزاع صفة النيابة البرلمانية عنه وعدم جواز تمتعه بأي ‌‏من الحقوق والامتيازات المقرة لأعضاء مجلس النواب اعتباراً من ‌‏تأريخ اكتساب قرار المجلس شكله النهائي او من تأريخ صدور قرار ‌‏المحكمة الاتحادية العليا".