آخر الأخبار
طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار في الوسط والجنوب البرلمان يتعهد للداخلية: سنناقل الأموال لشراء الأسلحة من المواطنين الذهب يفقد بريقه للمرة الاولى في 6 أسابيع حكاية "النفط المخفّض" إلى الاردن من "الاضطرار" الى المنفعة المتبادلة.. هل ثمة خسارة؟ الأولمبي يختتم استعداداته لمواجهة فيتنام غداً

القضاء يوضح بخصوص تصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة

محليات | 2-12-2021, 09:16 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد
اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن تصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة.
وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "محكمة الاحوال الشخصية ملزمة بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة بتوفر شروط تعرض على القاضي المختص ولا يجوز لها قانونا أن تمتنع عن ذلك".

وأضاف أن "المادة العاشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل أشارت إلى ضرورة تسجيل عقد الزواج (تصديق الزواج الواقع خارج المحكمة امام رجل الدين) في المحكمة المختصة، كما وحددت في الفقرة (5) منها عقوبة الحبس مع الغرامة لكل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وبالتالي فأن القانون نص على عقوبة جزائية لكل رجل يتزوج خارج المحكمة، كما أن المادة التاسعة / 1 من قانون الاحوال الشخصية النافذ أشارت على عدم أحقية أي من الاقارب أو الاغيار أكراه أي شخص ذكر كان ام انثى على الزواج دون رضاه واعتبرت عقد الزواج  بالاكراه (باطلا) اذا لم يتم الدخول، كما أشارت إلى عدم أحقية المذكورين منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام القانون ".
وكانت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحدثت قبل عدة أيام عن موضوع (زواج القاصرات خارج المحكمة)، دعت فيها القضاء إلى تجريم العقود المبرمة خارج المحاكم، ونبين أن المطالبات بخصوص هذا الموضوع من اختصاص (السلطة التشريعية) باعتبارها الجهة المختصة بتعديل المواد القانونية النافذة الواجب تطبيقها من القضاء، أو تشريع قوانين تلغي القوانين النافذة التي توجد ملاحظات سلبية بخصوصها.