آخر الأخبار
طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار في الوسط والجنوب البرلمان يتعهد للداخلية: سنناقل الأموال لشراء الأسلحة من المواطنين الذهب يفقد بريقه للمرة الاولى في 6 أسابيع حكاية "النفط المخفّض" إلى الاردن من "الاضطرار" الى المنفعة المتبادلة.. هل ثمة خسارة؟ الأولمبي يختتم استعداداته لمواجهة فيتنام غداً

النزاهة: تنفيذ عـمـليـتي ضـبـط فـي دوائـر محافـظـة ذي قـار

محليات | 26-10-2021, 09:11 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

تمكَّنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار، اليوم الثلاثاء، من تنفيذ عمليَّـتي ضبطٍ في دوائر المحافظة، كاشفةً عن وجود مُخالفاتٍ في عمليَّة تجهيز موادّ، ومُعاملاتٍ رُوِّجَت خلافاً للقانون.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار،الذي انتقل إلى مديريَّة ماء المحافظة، تمكَّن من كشف مُخالفاتٍ رافقت عمليَّة تسلُّم وتجهيز (إطارات وبطاريات وزيوت) دون القيام بالإدخال والإخراج الـمخـزني، مُبيّـنةً أنَّ رئيس لـجـنة الـتجـهـيز قام بالتسلُّم بناءً على مُوافقةٍ شفهيَّـةٍ من قبل مُدير دائرة ماء ذي قار".

وأشارت الدائرة، إلى أنَّ "عمليَّة تجهيز المواد شابتها مُخالفاتٌ عدَّة تمثلت بعدم تنظيم عقدٍ، وعدم جلب عروضٍ بالأسعار، ودون توفُّر اعتمادٍ ماليٍّ مع عدم تنظيم مُعاملة صرفٍ خاصَّةٍ بشراء تلك الموادّ، وأنها تمَّت دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، إضافة إلى أنَّ تسليم الموادِّ لسُوَّاق المُديريَّـة تمَّ وفق استماراتٍ غير مُؤرَّخةٍ وغير مُوقَّعةٍ".

وأضافت، أنَّ "الفريق قام، خلال عمليَّةٍ مُنفصلةٍ انتقل خلالها إلى دائرة تعويضات المُتضرِّرين جرَّاء العمليَّات الإرهابيَّة والأخطاء العسكريَّـة في ذي قار، بضبط المُعاملات الأصليَّة التي تمَّ ترويجها من قبل مُتَّهمين؛ لتسلُّم رواتب تقاعديَّةٍ خلافاً للقانون، بعدِّهم جرحى العمليَّات الحربيَّة والأخطاء العسكريَّة؛ بناءً على تقارير طبيَّـةٍ مزوَّرةٍ".

وأوضحت، أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين بالعمليَّـتين، اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين، وعرضهما على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر توقيف أعضاء لجنة شراء الإطارات والبطاريات والزيوت ومسؤول مخازن المُديريَّـة المُتَّهمين في القضيَّـة الأولى وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُتَّهمين في القضيَّـة الثانية وفق أحكام المادَّتين (289 و298) من القانون المذكور".