آخر الأخبار
التاسعة خلال 6 أشهر وأطاحت بـ"أبو حمزة".. تفاصيل قصف المخبئ السري في حمرين مكتب رئيس الوزراء يقطع نزاع مطار النجف ويسلمه لادارة الملاحة دبلوماسي إيراني لـ"بغداد اليوم": ردنا المقبل يتطلب تعاون 10 دول لصده مع قرب تفعيل النقل العام.. ذي قار بحاجة الى 600 سائق حافلة دربندخان في طريقه الى "الفيضان"

القضاء يرد على معلومات عن حدوث تدخل إيراني بإصدار مذكرة القبض ضد ترامب

سياسة | 14-01-2021, 17:41 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

رد مجلس القضاء الأعلى، الخميس، 14 كانون الثاني، 2021، على معلومات عن حدوث تدخل إيراني بإصدار مذكرة القبض ضد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أأكد الأربعاء 13 (كانون الثاني)،إن إصدار مذكرة اعتقال للرئيس الأميركي، دونالد ترامب من قبل القضاء العراقي، جاء بعد المتابعات الكثيرة التي بذلتها وزارة الخارجية الايرانية والمؤسسات الأخرى.

واعتبرت وسائل اعلام تصريحات ظريف إشارة الى وجود تدخل إيراني مهد لاصدار مذكرة القبض

وقال إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القاضي المكلف بنظر قضية اغتيال الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه، أكد أن إصدار مذكرة القبض بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جاء بعد استكمال الإجراءات التحقيقية في القضية وتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي ذوي الشهداء والممثل القانوني عن السفارة الايرانية".

واضاف البيان ناقلا عنه أن "مذكرة القبض الصادرة عن محكمة التحقيق المختصة في الرصافة بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب جاء استنادا لأحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي بعد اتهامه بقتل قادة النصر الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه بتاريخ 3 كانون الثاني 2020.

وتابع القاضي، بحسب البيان أن "المذكرة صدرت مؤخرا بعد أن استكملت المحكمة الإجراءات التحقيقية كافة من الكشف على الحادث وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود والمدعين بالحق الشخصي".

وذكر القاضي أن "متابعة الممثل القانوني للسفارة الإيرانية في العراق للقضية كانت تقتصر على تمثيل المدعين بالحق الشخصي عن الشهداء الايرانين لمعرفة الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة بصدد القضية "

وأوضح القاضي أن "المدعين بالحق الشخصي ووكلاءهم كافة أجمعوا على توجيه الاتهام الى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ودوره في تنفيذ الجريمة استنادا لتصريحاته العلنية التي نشرتها وسائل الإعلام".

واضاف القاضي المختص ان "المحكمة نظرت الى القضية باعتبارها قضية جنائية وقعت على الاراضي العراقية وحسب قواعد الاختصاص فان القانون العراقي هو الواجب التطبيق وليس قانون او دستور الدولة التي ينتمي اليها من وجه له الاتهام وهذا مبدأ عالمي تتفق عليه قوانين جميع الدول كذلك وجود قسم من المجنى عليهم من العراقيين والجاني معلوم يصرح بارتكابه الجريمة ولا يوجد نص قانوني عراقي نافذ او اتفاقية بين العراق وامريكا تجيز له ارتكاب هذه الجريمة وهذا ما تحققت منه المحكمة بعد سلسلة مخاطبات مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية باعتبارها الجهة المختصة عن الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول خلال فترة التحقيق التي استغرقت اكثر من سنة على تاريخ ارتكاب الجريمة".

 

.