آخر الأخبار
الأكبر منذ 75 عاماً.. الإمارات تشهد أمطاراً غير مسبوقة دورتموند يعود لنصف نهائي دوري الأبطال بعد 11 عاما برباعية أمام أتلتيكو برشلونة يودع بطولة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته من باريس سان السوداني يتسلّم قطعة أثرية رافدينية من متحف المتروبوليتان في نيويورك مصادر: الحرس الثوري سلم سفيرة سويسرا رسالة الى أمريكا بعد الهجوم على إسرائيل

بالوثيقة.. أمر قبض بحق مدير عام في هيأة الاستثمار

محليات | 28-09-2020, 13:02 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، أمر قبض بحق مدير عام في الهئة الوطنية للاستثمار.

وتضمنت وثيقة صادرة عن المحكمة، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة وكل من تقع هذه المذكرة بين يديه مأذونون بالقبض على المتهم سعد جميل هويدي، مدير في هيأة الاستثمار الوطنية، وفق القرار 160 لسنة 1983 المعدل.

بدوره، أفاد مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، بأنه "تم تنفيذ أمر قبض بناء على قرار الهيأة القضائية بحق المتهم سعد جميل هويدي مدير عام النافذة الواحدة، في الهيأة الوطنية للاستثمار".

ويتضمن القرار 160 أولاً- 1يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او من وظائف القوات المسلحة، او قوى الامن الداخلي، او الاجهزة الامنية او الاستخبارية او تدخل فيها او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة.

2- يعتبر حصول الفاعل على مكاسب مادية عن طريق ارتكابه اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة ظرفا مشددا للعقوبة يستوجب تطبيق احكام المادة 136 من  قانون العقوبات.

ثانيا- 1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة، وتكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا وقعت هذه الجريمة اثناء الحرب .(2).

2- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من عرض رشوة على موظف اومكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه .