آخر الأخبار
باحث إيراني لـ"بغداد اليوم" يشرح سبب عدم استخدام أمريكا (الفيتو) لوقف إطلاق النار في غزة الرشيد يحدد أسماء الفروع الخاصة بقروض "ريادة" مجلس الخدمة يوجه دعوة للمتقدمين على استمارة التوظيف الإلكترونية صيانة الطائرات الامريكية (أف 16) في العراق "مكلفة".. كم تبلغ؟ في ولايته الثالثة.. السيسي يعين نائباً له

نائب يكشف عن خلافات ’’حادة’’ بين الكتل لتعديل مواد الدستور المتعلقة بشكل النظام السياسي

سياسة | 14-01-2020, 12:39 |

+A -A

بغداد اليوم-متابعة

كشف عضو اللجنة القانونية، في مجلس النواب، النائب حسين العقابي، عن خلافات وصفها بالحادة، بين الكتل السياسية والمكونات، بشان تعديل بعض مواد الدستور.

وقال العقابي، في تصريح صحفي، إن "هناك خلافات حادة بين الكتل والمكونات على تعديل بعض مواد الدستور والمتعلقة بطبيعة شكل النظام"، مشيرا إلى أن "هناك مسائل تنظيمية تحتاج إلى إعادة صياغتها".

وأضاف، أنه من "الضروري إعادة صياغة بعض مواد الدستور المكررة وتعديل المتفق عليها عبر اللجنة النيابية المشكلة".

ويتكون الدستور الحالي من 144 مادة والذي حظي بموافقة 78% من الشعب عقب استفتاءٍ أُجري عليه في تشرين الأول من العام 2005.

وكان مجلس النواب، شكل في شهر تشرين الأول الماضي، وتحت ضغط التظاهرات لجنة تعديل الدستور مؤلفة من ثمانية عشر نائبا لإجراء تعديلات على الكثير من فقرات ومواد الدستور ويتوجب عليها تقديم تقرير إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.

وفي 11 تشرين الثاني الماضي، انتخبت اللجنة النائب عن تيار الحكمة فالح الساري رئيساً لها، والنائب عن تحالف القوى العراقية محمد تميم نائباً له، والنائب عن الصابئة (أقلّيات) صائب خدر مقرراً.

وكانت لجنة تعديل الدستور البرلمانية أكملت مراجعة (114) مادة في الدستور دون حصول اتفاق بين أعضائها على إجراء أي تعديل!

الى ذلك، قال عضو لجنة تعديل الدستور في مجلس النواب النائب يونادم كنا في تصريح صحفي، إن لجنته "مستمرة في مراجعة فقرات الدستور دون حصول اتفاق بين أعضائها على تعديل أية مادة من مواده"، لافتا إلى أن "اللجنة النيابية اعتمدت التعديلات السابقة التي جرت في العام 2007".

وكانت أبرز النقاط الخلافية في العام 2007 هي المادة (140) الخاصة بتطبيع الوضع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، والمادة (115) الخاصة بصلاحيات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات والأقاليم، وصلاحيات رئيس الجمهورية، وتوزيع النفط الثروات، فضلاً عن المادة (41) التي تخص قوانين الأحوال الشخصية.