خبير قانوني يكشف عقوبة إنشاء صفحة وهمية.. قد تصل للسجن 15 عاماً
محليات | 17-07-2019, 03:34 |
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير القانوني امير الدعمي، الأربعاء، 17 تموز، 2019، عن عقوبة انشاء صفحة وهمية على الفيسبوك.
وقال الدعمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون عقوبة انشاء صفحة وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، هو ما استقر علية قضاء محكمة التمييز، والذي جعل من انشائها بمثابة تزوير محرر واستعماله وفق احكام المادة (298 / 292)، والذي قد تصل عقوبته الى السجن (15) سنة، على اعتبار ان الصفحة الرسمية على الفيس بوك او وسائل التواصل الاجتماعية الاخرى تعتبر محرراً شخصياً يعبر فيها عن اراء الشخص نفسه".
وبين، أن "انتشار هذه الآفة الالكترونية من قبل بعض ضعاف النفوس لاستخدامها باساليب شيطانية، تكمن بالابتزاز والاساءة للاخرين بأسماء وهمية، قد تصل الى التهديد والقتل في ظل غياب قانون للجريمة الالكترونية".
وأعلنت الشرطة المجتمعية، الاثنين، 21 كانون الثاني 2019، أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في قانون جرائم المعلوماتية، هي السجن لمدة سبعة أعوام لكل من يبتز اي شخص الكترونيا او يهدده مع فرض غرامة مالية"، مبينة، أنها "تسعى الى تضمين القانون فقرة توليها رفع الدعوى القضائية عن الضحية".
وقال مدير الشرطة المجتمعية العميد خالد المحنا في تصريح صحفي، إن "قانون جرائم المعلوماتية تضمن عقوبات صارمة للمبتزين الكترونيا او من يهدد أخر فضلا عن قضايا نشر الملكية المعرفية او غيرها من الأبواب".
واوضح، أن "تم تضمينه عقوبة بالسجن تصل الى سبعة اعوام وغرامة مالية على كل من يبتز او يهدد اي شخص الكترونيا عبر مواقع التواصل او اي وسيلة الكترونية".
واضاف، ان "اغلب ضحايا الابتزاز الالكتروني من الفتيات ولديهن مخاوف من القدوم للمحاكم ورفع دعاوى قضائية على المتهم”، مشيرا الى ان “الشرطة المجتمعية وبالتنسيق مع اللجنة القانونية تعمل على تضمين القانون فقرة توليها رفع الدعوة القضائية بدلا عن الضحية إمام المحاكم”.
يذكر أن وزارة الداخلية خصصت، أرقام هواتف للإبلاغ عن حالات جرائم الابتزاز الالكتروني، موضحة أن "أي شخص يتعرض للتهديد عبر حساب مجهول أو إبتزاز من خلال صور او كلام معين، سواء أكان حساب المبتز رجل أو إمرأة، وسواء أكان الحساب حقيقي أو وهمي عليه الاتصال بالرقمين {533 او 131} أرقام جهاز الأمن الوطني الاتحادي والجرائم الالكترونية".