آخر الأخبار
لم يشهدها منذ 14 عامًا.. العراق تحت وطأة موجة برد قاسية ترافقها أمطار وثلوج مقتل شخص في منطقة حي الحسن العسكري بميسان المشهداني: ندعم الخارجية في مواجهة أي تدخل خارجي يمس بقراراتها السيادية السوداني: العراق يجب أن يكون دوماً في المقدمة ألسنة النيران تلتهم مدرسة للنازحين العرب في السليمانية (صور)

المحكمة الاتحادية: عدم دستورية مادة بقرار لمجلس قيادة الثورة المنحل تتعارض مع حريات الانسان وكرامته

محليات | 7-04-2019, 04:17 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

قضت المحكمة الاتحادية ، الاحد 7 نيسان 2019، بعدم دستورية مادة بقرار لمجلس قيادة الثورة المنحل تتعارض مع حريات الانسان وكرامته.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً قدمه قاضي أول محكمة تحقيق بغداد الجديدة".
وأضاف، أن "القاضي طعن بعدم دستورية المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (157) لسنة 1996 التي منعت اطلاق سراح المتهم بجريمة حيازة او اخفاء او استعمال مركبة متحصلة عن جناية او التصرف فيها على أي وجه مع علمه بذلك في دوري التحقيق والمحاكمة حتى صدور حكم او قرار فاصل في الدعوى". 
وتابع الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن الاصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة وفقاً لمنطوق المادة (19/ خامساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
وزاد، أن "المحكمة أكدت أن حرية الانسان وكرامته مصانة وفقاً لحكم المادة (37/ اولاً/ أ) من الدستور".
واستطرد، أن "المحكمة الاتحادية العليا قالت إن حجب هذه الحرية يجب أن ينظمها قانون يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني في توقيف المتهم أو أخلاء سبيله بكفالة ضامنة وفقاً لجسامة الجريمة ومكانة المتهم وظروفه تطبيقاً لأحكام المواد (19/ اولاً) و(88) و(47) من الدستور التي قضت باستقلال القضاء في أتخاذ احكامه وقراراته ولا سلطان عليه لغير القانون وبمبدأ الفصل بين السلطات كل في مجال اختصاصها".
وأورد، أن "المحكمة ذكرت أن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وعند صدوره قد نظم هذا الموضوع (موضوع هذا الطعن) بشكل دقيق متوخياً المصلحة العامة والحرية الشخصية، وذلك في المادتين (109) و(110) منه بحيث حددتا الجرائم التي لا يجوز أخلاء سبيل المتهم فيها بكفالة".
وأكد الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا اشارت إلى أن هاتين المادتين جوزتا اخلاء سبيل المتهم في الجرائم الاخرى تاركة في ذلك تقديره الى قاضي الموضوع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فهو الذي يقدر مدى خطورة الجريمة المسندة الى المتهم ومدى خطورته أو تأثيره على سير التحقيق والمحاكمة أذا ما اخلى سبيله بكفالة ضامنة ومضمونة".
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن "المحكمة ذهبت إلى أن تقييد القاضي وبشكل مطلق كما هو الحال في المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (157) لسنة 1996 مخالف للمواد الدستورية الوارد ذكرها في اعلاه".
ومضى الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ما تقدم قضت بعدم دستورية المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (157) لسنة 1996، مع الاشارة إلى ان تعبير المركبة ينصرف بموجبها قانون المرور إلى الدراجات البخارية إضافة إلى السيارات".