آخر الأخبار
الإعلام الإسرائيلي يؤكد نوايا "حل الحشد": أمريكا تعيد تقييم الوضع في العراق - عاجل العثور على جثة كابتن بحري سوري الجنسية في باخرة إفريقية بميناء أم قصر شلل بحركة مرور بأغلب الشوارع والتقاطعات الرئيسية في العاصمة بغداد ذي قار.. ضبط متهم بسرقة ثلاثة منافذ كي كارد بـ"آن واحد"! تعليق الرحلات من وإلى مطار دمشق

الاتحادية تقضي بعدم دستورية مادتين تخوّلان البرلمان استجواب المحافظين

سياسة | 6-03-2019, 05:26 |

+A -A

بغداد اليوم-بغداد

قضت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء (06 آذار، 2019) بعدم دستورية مادتين في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لافتة إلى أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 رسم آليات استجواب المحافظين.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت دعويين موحدتين أقامها محافظا الانبار وصلاح الدين/ إضافة لوظيفتهما، خاصما فيهما رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، للطعن بعدم دستورية المادة (27/أحد عشر) والمادة (31) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018".

وأضاف الساموك، أن "المادة (27/أحد عشر) من القانون نصت على اختصاص مجلس النواب في استجواب المحافظ وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء وإقالته بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد ثبوت أحد الأسباب الآتية: 1- عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي، 2- التسبب في هدر المال العام، 3- فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليه في قانون مجالس المحافظات قم (21) لسنة 2008 المعدل، 4- الإهمال أو التقصير المعتمدين في أداء الواجب والمسؤولية".

وتابع، أن "المادة (31) من القانون ذاته نصت على أن للنائب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو مسؤولي الهيئات المستقلة أو المحافظين لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم".

وأشار، إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (61/سابعاً/ج) من الدستور قد حددت عناوين المناصب التي يختص مجلس النواب باستجواب شاغليها حصراً وهم كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولم يرد ذكر المحافظ ضمن تلك المناصب".

وبين المتحدث الرسمي، أن "المحكمة ذكرت أن المادة (61/ثامناً/هــ) من الدستور نصت على أن ((لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء))، وأن المادة (102-108) من الدستور عددت الهيئات المستقلة ولم يكن (المحافظ) من ضمن الهيئات المستقلة ولم يرد من ضمن الاختصاصات لمجلس النواب في المادة (61) صلاحية استجواب المحافظ".

وأوضح، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أن الدستور في المادة (61/سابعاً/ج) وفي المادة (61/ثامناً/هــ) أورد أصحاب عناوين المناصب التي لمجلس النواب حق استجوابهم في الشؤون التي تدخل ضمن اختصاصهم حصراً ولم يكن (المحافظ) من ضمن تلك العناوين".

وأستطرد، أن "المحكمة ذكرت أن المادة (7/ثامناً/أ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل قد نصت على استجواب المحافظ من قبل مجلس المحافظة، لذلك فأن توجيه الاستجواب الى المحافظ يكون وفق أحكام هذا القانون".

ونوه إلى، أن "المحكمة بناء على ما تقدم قضت بعدم دستورية المادة (27/أحد عشر)  والمادة (31) من القانون رقم (13) لسنة 2018 قانون مجلس النواب وتشكيلاته لمخالفة لأحكام الدستور".

وذكر أن "جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من أحكام وقرارات بات وملزم للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور".