بغداد اليوم – بغداد
قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (19 آب 2025)، بعدم دستورية فقرتين في قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وذكر المكتب الإعلامي للمحكمة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاتحادية عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء، ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها".
وأضاف البيان أن "المحكمة نظرت في دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته، للطعن بعدم دستورية مواد في القانون رقم (17) لسنة 2024 (قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988)".
وبحسب البيان، فإن "المحكمة قضت بعدم دستورية إضافة الفقرة (د) إلى المادة (5) من القانون، والمتضمنة صلاحية وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تعيين مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد".
كما قضت المحكمة، وفق البيان، بـ"عدم دستورية المادة (11) من القانون التي نصت على تعديل نص المادة (33) فيما يخص الفقرة (2) التي تنص على: (لرئيس الهيئة نائبان بدرجة مدير عام يعينان وفقاً للقانون)".
وأشار البيان إلى أن "المحكمة ردّت دعوى المدعي بشأن الطلبات الأخرى المتعلقة بالطعن في بقية الفقرات الواردة في المادة (11) والمادتين (20) و(26) من القانون، لعدم مخالفتها نصوص وأحكام الدستور".
بغداد اليوم - نقلاً عن مصدر مسؤول: الحريق الذي نشب بالقرب من محطة سامراء الحرارية كان في نفايات وأخشاب قديمة وبعض الأحراش، وتمت السيطرة عليه سريعاً، دون أن يؤثر على عمل المحطة. اندلاع حريق في مقتربات محطة سامراء الحرارية.. يتبع