آخر الأخبار
وزير الخارجية: ميناء طنجة نموذج ناجح يمكن الاستفادة منه بتطوير الموانئ العراقية "منشورات داعش" تضرب عامرية الصمود في الانبار كركوك.. هوية وطنية في مهب التجاذبات.. علم الإقليم "يعكر" صفو المحافظة حزب الله: دعوة ترامب لتهجير سكان غزة "مارقة" و"جنون عظمة" كربلاء تعطل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل

بين القانون والسياسة.. جدل العفو العام وصراع الإرادات ينذران بعودة الخطاب الطائفي

سياسة | اليوم, 19:19 |

+A -A

بغداد اليوم -  بغداد

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، أن المستهدف الأول من قرار المحكمة الاتحادية الأخير هو المكون السني ويمثل عودة للخطاب الطائفي خاصة بعد أحداث سوريا.

وقال محمد كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "صحيح بأن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، ولكن المستهدف هو العفو العام، وإيقاف تلك القرارات كان شكليا".

وأضاف أن "تصريحات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كانت توحي إلى ذلك، وهنالك عودة للخطاب الطائفي، خاصة بعد ما جرى في سوريا، وهنالك مخاوف لدى قادة المكون الشيعي من احتمالية استغلال القيادات السنية لأوضاع المنطقة، لذلك جرى إيقاف العمل بقانون العفو العام".

يذكر أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد ذكر خلال كلمة له في كربلاء، أن قانون العفو العام لن يمر كونه يخرج الإرهابيين، مما اثار حفيظة البعض، خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية بالولاء عليه.

وأصدرت المحكمة الاتحادية الثلاثاء الماضي أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

وجاء في وثيقة صادرة عن المحكمة، أن "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه".

وأضافت أن "الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقًا ولا تكسبه".

وأشارت إلى أنه "تقرر إيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، إلى حين حسم الدعاوى المقدمة بخصوصها، وبينت أن القرار صدر بالأكثرية استنادًا لأحكام المادة 94 من الدستور العراقي والمادة (5) ثانيا من قانون المحكمة الاتحادية".

بعدها، اصدر مجلس القضاء الأعلى نقضا لهذا القرار واعتبرت القوانين نافذة لعدم وجود مبرر قانوني ودستوري لأمر الولاء.