آخر الأخبار
السوداني يؤكد استعداد العراق لتقديم المساعدة للسوريين في هذه المرحلة المفصلية عطل في تطبيقات واتساب وإنستغرام وفيسبوك حول العالم طيران الجيش ينفذ عملية قصف على اهداف لداعش في كركوك تيار الحكيم "قلق": تأمين الحدود "غير كاف" ويجب إشراك قوات التحالف الدولي قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في العراق

النزاهة: صدور قرار حكم وجاهي بسجن مسؤول سابق في شركة نفط ميسان لاختلاسه مبالغ مالية

سياسة | 18-09-2024, 13:30 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء (18 أيلول 2024) صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن لمُدَّة 6 سنواتٍ على مسؤولٍ سابقٍ في شركة نفط ميسان، على خلفيَّة اختلاس مبالغ ماليَّةٍ.

وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة وفق بيان له تلقته "بغداد اليوم"، إلى أنَّ" محكمة جنايات ميسان - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بسجن مسؤول شعبة الدفعيَّات في شركة نفط ميسان لمُدَّة ست سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، في القضيَّة التي حقَّـقت فيها وأحالتها إلى القضاء، مُبيّـنةً قيام  المُدان باختلاس مبالغ مكافآت المُوظَّفين الممنوحة لمُنتسبي الشركة في العام 2017، والاستيلاء عليها دون وجه حقٍّ".

وأردف المكتب إنَّ" الهيئة سبق أن أعلنت في أواخر كانون الثاني الماضي تمكُّنها بالتنسيق مع خليَّـة الصقور الاستخباريَّـة من إلقاء القبض على المُتَّهم؛ تنفيذاً لمُذكَّرة القبض القضائيَّة الصادرة بحقّه، لافتاً إلى أنَّ المحكمة أعطت الحقّ للجهة المتضررة (شركة نفط ميسان) بإقامة الدعوى أمام المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".

وتابع إنَّ" المحكمة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها مليونا دينارٍ على الوسيط الذي قام باستلام مبلغ (700,000,000) سبعمائة مليون دينار من المدان مسؤول شعبة الدفعيَّات على شكل دفعاتٍ ليتم تسليمها عن طريق وسيطٍ ثانٍ؛ مقابل عدم إجراء التدقيق الماليّ والحسابيّ على المُستندات والأوراق التي بحوزة المُدان مسؤول شعبة الدفعيَّات".

ونوَّه المكتب، بأنّ"َ الهيئة الأولى في محكمة جنايات ميسان أصدرت قرار الإدانة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، والتي وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فحكمت عليه بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وفق أحكام المادة (310/ الشق الثاني) من قانون العقوبات بدلالة المادة (308) منه.