آخر الأخبار
ماذا أبلغ بلينكن السوداني بخصوص المراقد المقدسة بسوريا؟.. الخارجية الأمريكية تكشف ديالى.. قرار إيقاف محطات الوزن يدخل حيز التنفيذ عقار "ثوري" يُعيد نمو الأسنان من جديد الجبهة الباردة القطبية تدخل العراق صباح الغد مع رياح مثيرة للغبار مصرع وإصابة 4 من طلاب الكلية العسكرية بحادث سير قرب تكريت

هل النائب في برلمان كردستان "لا يتمتع" بحصانة أقرانه في مجلس النواب العراقي؟

سياسة | 1-09-2024, 11:53 |

+A -A

بغداد اليوم - السليمانية 

أكد المحلل السياسي الكردي جمعة كريم محمد، اليوم الأحد (1 أيلول 2024)، أن البرلماني في إقليم كردستان لا يتمتع بالحصانة التي يتمتع زميلة البرلماني العراقي.

وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في كل دول العالم ومنها العراق يتمتع البرلماني بحصانة ولا يتم اعتقاله أو تهديده أو التجاوز عليه، لأنه يمثل الآلاف من الناخبين، وبالتالي احترامه من احترام الناخبين".

وأضاف أن "الوضع مختلف في إقليم كردستان فعدد من أعضاء البرلمان تعرضوا لحالات الاعتداء والاعتقال من قبل القوات الأمنية الحزبية، وتعرضوا للتهديد والوعيد والتجاوز عليهم، ولا يمتلكون الحصانة، خاصة النواب المعارضين، بعكس أعضاء البرلمان في العراق فحتى نواب المعارضة هناك يقولون كلمتهم بكل حرية ودون خوف أو اعتداء، ولا يمكن اعتقالهم إلا بعد رفع الحصانة وتصويت البرلمان على ذلك بناءً على مذكرة قضائية، في حين هذا الأمر غير موجود".

والحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تاثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب.

وبينت المادة (63) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الأحكام الخاصة بالحصانة القضائية التي يتمتع بها عضو مجلس النواب العراقي، فحظرت مقاضاته عما يبديه من أراء في أثناء دورة الانعقاد، كونه الممثل النيابي لجميع أفراد الشعب العراقي، ومن حقه أن يمارس دوره وفقاً لما تقتضيه هذه النيابة عن الشعب، فيعبر عن رأيه بكل صراحة وجرأة وموضوعية وحيادية، حتى وان كانت تلك الآراء تشكل جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، أو غيره من القوانين التي حوت في طياتها نصوص جزائية كقانون الأسلحة وقانون مكافحة الإرهاب وغيرها من القوانين الأخرى، وإلا أصبح دوره كنائب ضعيفاً ولا يرقى إلى مستوى المهام الموكلة إليه في مناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها لا قرارها بما يحقق الفائدة للشعب والوطن، وفي الرقابة والإشراف على أجهزة السلطة التنفيذية وتشخيص مواطن الخلل والضعف ولفت الانتباه إليها من اجل اصلاحها وتقويمها.

فهذه الحصانة مقررة للنائب لما يتمتع به من وظيفة النيابة العامة عن الشعب كونه ممثله الشرعي الذي وصل إلى كرسي النيابة والبرلمان عن طريق الانتخاب، أي أنها مقررة للدور الوظيفي الذي من المفترض أن يؤديه النائب، وليس لشخصه، وبالتالي فهي تزول بزوال صفة النيابة أو تمثيل الشعب بالاستقالة أو الإقالة أو العزل، أو عند فقدان شرط من شروط العضوية.