آخر الأخبار
بجرائم الاتجار بالبشر والقتل العمد وغيرها.. القبض على 28 متهماً في بغداد الاتحاد الوطني الكردستاني يعلق على احتمالية دخوله في صراع سوريا إلى جانب "قسد" إيران ترفض بيان "الترويكا الأوروبية" بشأن نشاطها النووي: نهج غير بنّاء ‏طقس العراق.. أمطار وثلوج شمالاً وانخفاض بدرجات الحرارة في عموم المناطق النفط العراقي يواصل الانخفاض في الأسواق العالمية

النزاهة: السجن سبع سنوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة والمعادن

أمن | 3-03-2024, 08:56 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد (3 اذار 2024)، صدور قرارٍ حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ مُديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن؛ على خلفيَّـة إضراره عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"،  انَّ "المُدان (علي شافي أسعد ارزيج) الذي كان يشغل منصب المُدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة، تسبَّب عمداً بإلحاق الضرر بالمال العامّ نتيجة سوء إدارتـه لأحد المشاريع ممَّا أدَّى إلى هدر (304) مليون و (500) الف دينارٍ".

 وأضاف البيان ان "المُتَّهم تعمَّد إساءة إدارة إنجاز أعمال وحدة المُعالجة في مشروع تأهيل مجمع النهروان الصناعيّ، وعدم حسم أعمال الوحدة وتسليمها بشكلٍ نهائيٍّ، فضلاً عن عدم اتّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركة المُنفّذة للمشروع لتلكُّـؤها في تنفـيذ التزاماتـها التعاقـديَّـة في أعمال وحدة المُعالجـة، بالرغم من انتهاء مُدَّة العقد ممَّا تسبَّب بهدر المبلغ المذكور".

وتابع ان "محكمة جنايات الرصافة - الهيئة الثانية، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة والمُتمثّلة، بأقوال المُمثل القانونيّ للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّـة الذي طلب الشكوى بحقّ المُتَّهم، إضافة إلى التحقيق الإداريّ الجاري في وزارة الصناعة والمعادن المُتضمّن مُقصريَّة المُتَّهم وتقرير لجنة التضمين المركزيّ بتضمين المُتَّهم مبلغ الضرر، وقرينة هروبه، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة".

واكد البيان، ان "المحكمة قرَّرت الحكم غيابياً على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّه، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّة باللجوء إلى القضاء؛ للمُطالبة بالتعويض وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة".