آخر الأخبار
الداخلية تعلن القبض على قتلة طبيب الأسنان المتقاعد فيصل الحويزي انتشار أمني كبير بمنطقة الفضيلية في بغداد ​انتهاء منخفض "مسك".. العراق يتأثر بحالة جوية جديدة تصاحبها الأمطار مشروع يعيد اشجار العراق "المهاجرة" بـ 100 الف شتلة بعد البتاوين.. الداخلية تنفذ حملة أمنية في 3 مناطق جديدة ببغداد

النزاهة: استقدام مستشار وزير الزراعة السابق ولجنة الكلف التخمينية

سياسة | 29-02-2024, 18:39 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس (29 شباط 2024) عن صدور أمرٍ باستقدام مستشار وزير الزراعة السابق ورئيس وأعضاء لجنة الكلف التخمينيَّة في الوزارة، لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها ويتَّصلون بها بحكم وظيفتهم.

وذكر بيان للنزاهة تلقته "بغداد اليوم"، أنَّ "قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، أصدر أمر استقداٍم بحقِّ مستشار وزير الزراعة السابق؛ لإهداره المال العام في قضيَّة قيام الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة في الوزارة بإحالة عقد تجهيز 50 ألف طنٍّ من سماد الداب بمبلغٍ إجماليٍّ يصل إلى 26 مليون دولار إلى شركةٍ إماراتيَّـةٍ".

 وأضاف، إنَّ "سعر طنّ الداب في العقد بلغ (520) دولاراً من منشأ سعوديٍّ (واصل) إلى ميناء أم قصر، في حين إنَّ لجنة الكلف التخمينيَّة في وزارة الزراعة قامت بتخمين سعر الطنّ بمبلغ (393) دولاراً مطروحاً؛ استناداً للأسعار العالميَّة، لافتاً إلى أنَّ سعر الطنّ بالدينار العراقي حسب التخمين يُعادل (472,080) دينارٍ، فيما وصل سعر الشراء إلى 630 لف دينار، ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام".

وأشار البيان إلى "قرار قاضي التحقيق بمُفاتحة البنك المركزيّ العراقيّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المصرف العراقيّ الإسلاميّ؛ لقيامه بفتح اعتمادين للحوالات الخارجيَّة، ووجود اختلافٍ قدرُهُ 10 ملايين دولارٍ أمريكيٍّ في مبلغ الاعتمادين المفتوحين في المصرف لدخول مزاد العملة، مُشدّداً على أنَّ الاختلاف يعود إلى الفرق بين مبالغ القوائم التجاريَّة؛ لغرض فتح اعتمادٍ مُستنديٍّ داخليٍّ وبين مبالغ القوائم التجاريَّة والسويفتات (إصدار اعتماد)؛ لغرض فتح اعتماد مستندي خارجي". 

وتابع، إنَّ "القاضي قرَّر استقدام خمسة مُتَّهمين آخرين، هم: رئيس وأعضاء لجنة الكلف التخمينيَّة في الوزارة، فضلاً عن تدوين أقوال المُمثل القانونيّ لوزارة الزراعة،" مُوضحاً أنَّ" أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".