آخر الأخبار
بينهم امرأة.. إيران تنفذ حكم الإعدام بـ11 سجيناً حكومة كردستان تُقرر صرف رواتب الموظفين الثلاثاء المقبل التخطيط تُعلن انتهاء التعداد السكاني بنجاح الصدر يصدر توجيهات مشددة لسرايا السلام تتضمن عقوبات وحوافز السفير غملوش: منصب الرئيس في لبنان سيكون أسير التوافقات

المحكمة الاتحادية: قيام رئيس اي حزب بإجبار المرشحين تقديم طلبات استقالة يمثل انحرافًا ويخالف الدستور

سياسة | 19-11-2023, 14:45 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

حذرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، من أن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين تقديم طلبات استقالة، يمثل انحرافًا ويخالف الدستور، فيما أكدت أن لها صلاحية الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب العراقي.   

وجاء في بيان صادر عن المحكمة الاتحادية العليا ورد لـ"بغداد اليوم"، أن "قيام رئيس اي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية واحكام المواد ( 5 و 6 و 14 و 16 و 17 و20 و 39 و 50 ) من الدستور ويمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه اغلب برلمانات دول العالم"، مضيفا، أنه "لا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان".

وأضاف البيان، أن "للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بانهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها اذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استناداً لاحكام الدستور والقانون ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته ويقف في مقدمة تلك المخالفات الحنث باليمين الدستورية"، مشيرا إلى أنه "للمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ذلك وفقاً للوقائع والادلة والتحقيقات التي يتم اجرائها من قبلها".

وأكمل، أن "اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في البت بالطعن بصحة عضوية النائب والحكم الصادر بخصوص ذلك يكون منشيء لانهاء العضوية لا كاشفاً لذلك بخلاف اختصاصها للحكم بانهاء عضوية النائب تطبيقاً لاحكام المادة (12) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 الذي يكون كاشفاً لحالة انهاء العضوية التي ثبتت بحكم القانون وان المدعى عليه رئيس مجلس النواب قام باستخدام طلبات استقالة مقدمة من المدعي بعد قيامه بالتحرف والتغيير عليها مما يوجب انهاء عضويته" .

واختتم البيان، أنه "لا يمكن الركون الى احكام المادة (52) من الدستور عند ثبوت ارتكاب عضو البرلمان مخالفات دستورية وقانونية ولا سيما الحنث باليمين المنصوص عليه بالمادة (50) من الدستور لعدم امكانية استمرار عضويته في المجلس الامر الذي يقتضي الحكم بانتهاء العضوية واسقاطها".

للإطلاع على نص القرار: إضغـط هــنـا