التمييز تنقض قرار الجنايات: قتل عمد وإعادة محاكمة لقاتلة الطفل "موسى"
محليات | 11-10-2023, 15:12 |
بغداد اليوم - بغداد
نقضت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الاربعاء (11 تشرين الاول 2023)، قرار محكمة الجنايات بشأن قاتلة الطفل "موسى"، فيما اعتبرت الحادث قتل عمد لتوافر القصد الاحتمالي.
أدناه نص الوثائق:
وفي (17 آب 2023)، أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكما بالسجن لمدة 15 سنة على "المجرمة" عذراء الجنابي لقيامها بتعنيف الطفل (موسى ولاء) والتسبب بموته.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة أصدرت حكمها عن جريمة تعنيفها ابن زوجها البالغ من العمر سبع سنوات عن طريق الضرب بالأيدي وادوات المطبخ ورطم رأسه بالجدار مما أدى إلى إصابته بتندبات والذي أفضى الى موته بمتلازمة الطفل المعنف".
وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لإحكام المادة 410 / أولا من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستنادا لإحكام المادة 182/أ الأصولية".
وفي (28 آب 2023)، أصدر مجلس القضاء الأعلى، توضيحا بشأن جريمة قتل الطفل "موسى" على يد زوجة والده.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "ما يتداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص جريمة قتل الطفل (موسى ولاء عبد الحسين) غير دقيق بسبب عدم معرفة احكام القانون ذلك".
وأوضح أن "المحكمة المختصة ذكرت ان ماثبت لديها من خلال التحقيق الابتدائي والمحاكمة والاستماع إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد ومن خلال ما ورد بأقوال المتهمة (عذراء الجنابي) والاطلاع على التقرير الطبي التشريحي الذي بين أن سبب وفاة الطفل هو متلازمة الطفل المعذب والمقصود بها (بالاذيات العمدية التي يتعرض لها الطفل سواء كانت طفيفة أو خطيرة أو قاتلة من قبل المعنيين بتربية الطفل مثل احد الأبوين أو أحد إفراد العائلة)،إضافة إلى أن المتهمة اعترفت بقيامها بضرب الطفل في فترات متفاوتة من باب التأديب وان هذا الضرب أفضى إلى وفاة المجنى عليه".
وأوضح أن "المحكمة وجدت أن جريمة المتهمة تنطبق وإحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات (الضرب المفضي إلى الموت) وبموجب هذه المادة فان الحد الاقصى للعقوبة هو السجن (15) سنة ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بنص القانون علما".
واشار الى أن "قرار المحكمة هذا ليس نهائيا وأنما سوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز".