آخر الأخبار
قائد الحرس الثوري يتحدث عن عملية "الوعد الصادق": ايرانييون شعروا بالقلق من الحرب السوداني يزور غدًا الدوحة للمشاركة بمنتدى الامن العالمي مخاوف واطماع الحلبوسي تُضيع استحقاق المكون السني: أحداث البرلمان "مخطط لها"- عاجل جنايات واسط: الإعدام بحق تجار مخدرات وكالة الاستخبارات تطيح بتسعة "إرهابيين" في صلاح الدين

الداخلية: لا وجود لقانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية في العراق

محليات | 8-09-2023, 21:45 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، اليوم الجمعة (8 أيلول 2023)، أنه لا وجود لقانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية وتحديدا الابتزاز الإلكتروني في العراق، فيما كشف عن السبل والمواد القانونية والأحكام في التعامل معها.

وقال المحنا في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن" الجرائم الإلكترونية تزداد على مستوى العالم وليس العراق وحده نتيجة اتساع نطاق استخدام الأجهزة الذكية والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من مجالات الحياة".

وأضاف، أنه "لا وجود لقانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية وتحديدا الابتزاز الإلكتروني في العراق لكن رغم ذلك فإن أجهزة الشرطة تتعامل مع موضوع الابتزاز وفق مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وهنالك متهمون جرى إدانتهم وفق مواد التهديد وحسب جسامة الفعل وخطورة الضرر وتم الحكم عليهم بالسجن بمدد تتراوح ما بين 14 سنة إلى 7 سنوات".

 وتابع المحنا أن "أجهزة الشرطة تتعامل مع الموضوع حسب الاختصاص، فالجرائم الإلكترونية من اختصاص وكالة الاستخبارات الاتحادية وتعمل مديرية مكافحة الإجرام- بغداد والشرطة المجتمعية بملف الابتزاز الإلكتروني وهنالك خط ساخن ذو الرقم 497 للتبليغ عن هذه الجرائم ويتم معالجتها بشكل سريع جدا".

ومع تزايد انتشار واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تستقبل المحاكم ومحاضر الشرطة العشرات من شكاوى الابتزاز الإلكتروني في العراق

وتنص المادة رقم (430) من قانون العقوبات العراقي على "كل من هدد شخصًا بارتكاب جناية في حقه أو حق أحد من أفراد أسرته أو أذيته أو فضيحته بأمور مخلة بالشرف، وكان ذلك مقابل أن ينفذ المجني عليه شيئًا له، أو يجبره على الامتناع من فعل شيء، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس".