آخر الأخبار
إدارة الملكي ترفض انتقال إندريك الى الدوري الالماني البيان الختامي لاجتماع العقبة: نقف إلى جانب سوريا ونحترم إرادة الشعب مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط يزور السعودية ويجتمع مع بن سلمان مواطن يتكفل بضبط حركة السير في السليمانية بعد إضراب المرور عن العمل.. صور نائب يحدد" النقاط السوداء" لأزمة عمرها اكثر من عقدين في الكهرباء - عاجل

المحكمة الاتحادية توضح قرارها بشأن عدم دستورية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله

سياسة | 4-09-2023, 14:23 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، توضيحاً لقرارها بشأن عدم دستورية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة الاتحادية العليا، قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم الاثنين الموافق  4 /9 / 2023 في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013".

واضاف أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن رئيس كتلة حقوق البرلمانية النائب سعود الساعدي، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت عدم دستورية القانون الخاص بتنظيم الملاحة بين العراق الكويت.

وقال الساعدي في بيان مقتصب تلقته "بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحاديّة العليا قررت عدم دستورية قانون 42 الخاص بتنظيم الملاحة بين العراق والكويت بعد النظر وبالدعوى المنظورة حول اتفاقية خور عبد الله، مؤكدًا، ان "قرار المحكمة أبطل اتفاقية خور عبد الله، الموقعة بين العراق والكويت".

يشار الى أن "اتفاقية خور عبد الله" أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961.