بينها الطاقة الشمسية والعفو العام.. مجلس الوزراء ينهي جلسته بحزمة قرارات
سياسة | 18-07-2023, 19:48 |
بغداد اليوم - بغداد
اتخذ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (18 تموز 2023)، جملة قرارات خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرين برئاسة محمد شياع السوداني، وبحث تطورات الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بينها الطاقة الشمسية والعفو العام.
وأقرّ مجلس الوزراء توصيات محضر الاجتماع (33) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السُبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات أعضاء مجلس الوزراء، خلال جلسة الاجتماع.
وفي ملف الطاقة، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23052 ط) لسنة 2023، بشأن أنبوب الغاز السائل (حلفاية– بصرة) 16 عقدة، بحسب الآتي:
1. إقراض شركة من شركات وزارة النفط أو أكثر، شركة خطوط الأنابيب النفطية (50.000.000) دولار، فقط خمسون مليون دولار، لتمويل مشروع أنبوب الغاز السائل (حلفاية– بصرة) 16 عقدة، للبدء بإجراءات التعاقد مع الشركات، وموافقة مجلس الإدارة.
2. تخويل الشركة المذكورة آنفاً صلاحية استكمال إجراءات الإحالة والتعاقد، بحسب الصلاحية المالية، على وفق قرار مجلس الوزراء (372 لسنة2011)، وتتحمل وزارة النفط سلامة الإجراءات التعاقدية وصحتها.
3. قيام وزارة النفط، بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط، بإدراج المشروع بعد إكمال متطلبات الإدراج الأساسية، لتأمين المبلغ، موضوع البحث، من تخصيصات المشاريع الاستثمارية للوزارة لسنة 2023، المدرجة في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المذكورة آنفاً؛ لتسديد القرض موضوع البحث.
كما أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (23053 ط) لسنة 2023، بشأن مشروعات الطاقة الشمسية/ الفرصة الاستثمارية (MOE-HQ-5/2019)، بحسب الآتي:
1.إقرار محضر الاجتماع الموقع بين ممثلي وزارة الكهرباء والمدير المفوض لشركة مجموعة البلال، للمقاولات العامة المحدودة، المنعقد في 4 حزيران 2023، والمتضـمن تخفيض سعر تعرفة شـراء الطاقة لمشروع إنشاء محطتي الطاقة الشمسية في (كربلاء المقدسة 300 ميكا واط)، و(الإسكندرية 225 ميكا واط) من (40.7$ / ميكا واط. ساعة) إلى(39.5$/ميكا واط. ساعة) على أن يتم تنفيذ (75 ميكا واط) من أصل الطاقة الكلية المتعاقد عليها، البالغة (525 ميكا واط) خلال مدة أقصاها 12 شهراً، من تأريخ توقيع عقد شراء الطاقة، وقبل الغلق المالي للمشروع، مع إمكانية زيادة الطاقة الكلية لكلا الموقعين مستقبلاً.
2. تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع ملحق تعديل عقد التنفيذ مع الشركة المذكورة آنفاً، بحسب ما جاء في توصية المجلس الوزاري للطاقة (23021 ط) لسنة 2023، مع العرض أن شروط العقد الموقع تشير إلى منح ضمانة دفع صادرة من وزارة المالية.
وشهدت الجلسة البحث في مجموعة من المواضيع المختلفة المعروضة على جدول الأعمال، وجرى اتخاذ القرارات التالية بشأنها وكما يأتي:
أولاً/ الموافقة على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، المتعلقة بمحافظة كركوك، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
ثانياً/ الموافقة على متطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، بحسب كتاب وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للإحصاء، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والصرف على وفق التعليمات النافذة.
ثالثاً / 1.الموافقة على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب، في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كرواتيا، استناداً إلى أحكام الدستور.
2.إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، باسم حكومة جمهورية العراق، إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
رابعاً/ إقرار محضر الاجتماع (السادس) للجنة الأمر الديواني (23101) بشأن آليات وضوابط إصدار الضمانات السيادية للقطاع الخاص العراقي، تنفيذاً لأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)، المنعقد بتأريخ 19 حزيران 2023؛ وإجراء مراجعة لمدى نجاح الضوابط بشكلها الحالي، وإعادة النظر بتطوير الضوابط، في ضوء التجربة، بموعد أقصاه نهاية السنة الحالية.
وعملاً بالمنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب في 27 تشرين الأول الماضي، واستناداً إلى وثيقة الاتفاق السياسي للقوى السياسية التي شكلت الحكومة، والتي تضمنت إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، قرر مجلس الوزراء قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب بالتاريخ المشار له في أعلاه، والذي ورد في المنهاج المذكور آنفاً، ضمن المحور التشريعي، الفقرة (4) التي جاءت وفق التالي:
إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية؛ لتشمل كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية).