آخر الأخبار
انخفاض طفيف بأسعار الدولار في الأسواق المحلية انتحار شابين وانتشال جثة طفل مفقود منذ أيام في حوادث متفرقة في بغداد شرطة البصرة: القبض على مطلقي النار باتجاه دورية النجدة من دمشق لـ"بغداد اليوم": كوماندوز "مجهولة" تقتحم مواقع "أسلحة الأسد الاستراتيجية" الأمم المتحدة: العراق يجب ألا يكون ساحة لتصفية الحسابات

الاتحادية تبت بالطعن بدستورية قانون الضمان الصحي

سياسة | 15-05-2023, 13:24 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بعدم دستورية منح رئيس مجلس إدارة هيأة الضمان الصحي صلاحية عقد القروض الداخلية والخارجية المنصوص عليها في قانون الضمان الصحي".

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المحكمة الاتحادية العليا، نظرت في جلستها المؤرخة 14 /5 /2023 الدعوى المقامة أمامها من المدعي إياد جعفر علي أكبر ضد المدعى عليه رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته للطعن بدستورية قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2021، وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال الطرفين وأقوال الأشخاص الثالثة كل من ( وزير الصحة ووزير المالية إضافة لوظيفتيهما ونقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة ونقابة التمريض ) أصدرت حكمها المتضمن رد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية نص البند (أ) من الفقرة (ثالثاً) من المادة (16) من القانون التي شملت الموظفين كافة بالتسجيل للحصول على بطاقة الضمان الصحي إلزامياً إذ تنص على (أ‌- الزامياً ويشمل كافة موظفي الدولة) وذلك لعدم وجود مخالفة دستورية".

وبينت المحكمة بحسب البيان أنها قضت بعدم دستورية ستة نصوص، وهي:

1. نص البندين (ج) و(س) من الفقرة (أولاً) من المادة (9) من القانون حيث حددت الفقرة (أولاً) مهام مجلس إدارة الهيأة ومنها ما ورد في الفقرتين (ج) و(س) واللتين تنصان على: (جـ- تحديد أو تعديل قيمة بدل الاشتراك والقسط السنوي أو الشهري لموظفي الدولة والمتقاعدين وضوابط شمول أفراد العائلة من غير المنصوص عليها في هذا القانون. س- عقد القروض الداخلية والخارجية وفقاً للقانون).

2. عبارة (أو اجنبي) الواردة في نص الفقرة (أولاً) من المادة (15) من القانون إذ تنص الفقرة (اولاً) على: (تستعين الهيأة بمكتب استشاري عراقي أو أجنبي لتدقيق وفحص المركز المالي للصندوق مرة كل سنة ويقدم تقرير المكتب إلى المجلس عن طريق مدير عام الصندوق).

3. نص الفقرتين (ثانياً ورابعاً) من المادة (16) واللتين تنصان على: (ثانياً: يبدأ تسجيل المواطنين بعد تشكيل الهيأة مباشرة.) و(رابعاً: يمنح المسجلون بطاقة الضمان الصحي وتقدم الخدمات الصحية للمواطنين المشتركين بعد ستة أشهر من تاريخ التسجيل).

4. عبارة (ويكون قرارها نهائياً) الواردة في الفقرة (ثالثاً) من المادة (18) والذي ينص على: (لمقدمي الخدمة الاعتراض على قرارات المفتشين لدى مجلس الإدارة وللمجلس تعيين لجنة لغرض البت في الطلب ويكون قرارها نهائياً).

5. نص البند (أ) من الفقرة (ثالثاً) من المادة (27) من القانون إذ ينص البند (أ) على: (أ‌- الدرجات العليا والخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع الخاص (2,5 %) اثنان ونصف من المائة من الراتب الشهري الكلي).

6. نص الفقرة (أولاً) من المادة (36) من القانون والتي تنص على: (أولاً: يدفع المتأخر كافة الأقساط المستحقة من تاريخ نفاذ هذا القانون)."