بغداد اليوم - بغداد
اقرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، بعدم دستورية نص البند (رابعاً) من المادة 10 من قانون الجوازات النافذ لمخالفته الدستور.
وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى، تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "المحكمة الاتحادية العليا الحكم حكمت بعدم دستورية نص البند (رابعاً) من المادة (10) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 "، والتي نصت على "لا يمنح من صدر بحقه قرار حكم بات بالإدانة استناداً إلى أحكام البند (ثانياً) من هذه المادة جواز سفر جديد إلا بعد مضي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم وللوزير أو من يخوله في الحالات التي يقدرها منحه جواز سفر قبل انتهاء المدة المذكورة)"، معللاً الحكم "لمخالفته احكام المادة 44/اولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ".
وقد نصت المادة (44) من الدستور العراقي لعام 2005، بأنه اولا "للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه "، ثانيا "لا يجوز نفي العراقي، أو ابعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن"
بغداد اليوم - بغداد ما تزال حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي تواجه تحديا سياسيا بارزا يتمثل بعدم حسم تسع حقائب وزارية، بينها وزارات سيادية وأمنية مهمة، رغم مرور أسابيع على جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على التشكيلة الحكومية، الأمر الذي أثار تساؤلات