آخر الأخبار
على الازدحامات أو خزينة الدولة.. مختص يستعرض الأثر المتوقع لرفع أسعار البنزين السوداني يترأس الجلسة الثانية للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم العمل تعلن تمديد فترة استقبال المقترضين لترويج معاملاتهم إلى 6 اشهر منح حصانة للنائب.. تعليق برلماني على تعديل "قانون العقوبات" - عاجل مبابي يطيح بمسؤول بارز في باريس

النزاهة تعلن صدور 3 أحكام بإدانة مديري صحة الأنبار وبابل

محليات | 6-11-2022, 11:02 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

أكَّدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور ثلاثة أحكامٍ قضائيَّةٍ بالسجن والحبس الشديد بحقِّ المُديرين العامَّين لدائرتي الصحَّة في الأنبار وبابل.

وأشارت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إلى أنَّ "محـكـمة جنـايات الأنبار – الـهـيئـة الأولى، أصدرت حكماً حضورياً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ بحقِّ المُدير العام لدائرة صحَّة الأنبار السابق؛ لتسبُّبه بهدر واختلاس مبلغ (4,614,622,156) مليارات دينارٍ"، مُبيِّنةً أنَّ "المُدان تسلَّم المبلغ المذكور وقام بصرفه خلافاً للتعليمات، فضلاً عن احتفاظه بــ (10) صكوكٍ خاصَّةٍ بتجهيز أجهزةٍ ومواد طبيَّةٍ من قبل إحدى الشركات".

وأضافت أنَّ "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً آخر بالحبس الشديد مُدَّة سنتين ضدَّ المُدان؛ لقيامه بالتلاعب بمبالغ الترقيات والمُستحقات لمُوظَّفي دائرة الصحَّـة في المُحـافظة لـعامـي (2016 و2017)، واخـتـلاس (1,234,626,906) مليار دينارٍ منها"، لافتةً إلى أنَّ "المدير العام لدائرة صحَّة الأنبار (المُدان) قام بصرف (7) صكوكٍ بلغ مجموع مبالغها (3,351,968,114) مليارات دينارٍ، في حين إنَّ المبلغ الذي تمَّ توزيعه بين المُوظَّفين المُستحقِّين بلغ (2,117,341,208) ملياري دينارٍ فقط".

وتابعت، أن "محكمة جنح الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على المدير العام لدائرة صحَّة بابل الأسبق؛ لارتكابه مُخالفات واجباته الوظيفيَّة عمداً من خلال المُوافقة على شراء مادة الأوكسجين السائل في عامي (2017 و2018) من معامل أهليَّـة بأسعارٍ مُبالغٍ فيها؛ على الرغم من وجود معامل حكوميَّةٍ تقوم بتجهيز المادة المذكورة بسعرٍ أقل".

و أوضحت دائرة التحقيقات أنَّ "محكمتي جنايات الأنبار – الهيئة الأولى وجنح الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرتا أحكام الإدانة؛ استناداً لأحكام المادتين (318 و331) من قانون العقوبات".