آخر الأخبار
القبض على متهم قتل شقيقه في بغداد امريكا "منزعجة" من مقابر غزة الجماعية ومستوطنات الضفة محافظ وعضو مجلس في وقت واحد.. الطعن بعودة التميمي محافظًا لديالى لتصريف الاعمال تشافي يعدل عن قرار الرحيل ويقرر البقاء مع برشلونة البرلمان يستجيب لدعوة الصدر بتشريع قانون "عطلة عيد الغدير"

مجلس الوزراء يقرر إلغاء الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة عن الحكومة السابقة

سياسة | 3-11-2022, 10:57 |

+A -A

أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، بياناً بشأن إلغاء الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة عن الحكومة السابقة.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نظراً لإصدار العديد من القرارات والموافقات والأوامر الديوانية والأوامر الوزارية والإدارية، الصادرة بعد تأريخ 8/10/2021 من حكومة تصريف الأمور اليومية من دون خضوعها لرقابة مجلس النواب، كونها حكومة مستقيلة لا تخضع تصرفاتها لرقابة المجلس المذكور ومحاسبتها في حالة التقصير".

واضافت أنه لضمان وضع الأمور في نصابها الصحيح، واستناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا (11/ اتحادية/ 2022) المؤرخ في 15/5/2022، وما جاء في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27/10/2022 ؛ فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثانية، المُنعقدة في 1/11/2022، ما يأتي:

1. إلغاء القرارات، والأوامر الديوانية، والموافقات، والأوامر الوزارية والإدارية، الصادرة عن الحكومة السابقة جميعها، بشأن تعيين، أو تكليف رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة، والدرجات الخاصة، والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم، بدءًا من 8/10/2021، الواردة كتبهم والأوامر المذكورة إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة رسمياً بعد ذلك التأريخ.
2. يتولى الوزير المختص، أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، تسمية أحد المديرين العامين المعينين أصولياً، أو المكلفين بموافقة رئيس مجلس الوزراء قبل التأريخ المذكور آنفاً، بإدارة الدوائر الشاغرة إضافة إلى مهماتهم لحين تعيين البديل أصولياً، باستثناء وزارتي (التربية، والصحة) وهيئات الاستثمار في المحافظات، بتكليف أحد المعاونين بإدارة الدوائر الشاغرة فيها.
3. يسمي السيد رئيس مجلس الوزراء، أحد الوزراء، أو رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة، بإدارة الجهة غير المرتبطة بوزارة الشاغرة، لحين تعيين البديل أو تكليفه أصوليا.
4. تأليف لجنة برئاسة مدير مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى إعادة النظر في الأوامر الديوانية والموافقات المُلغاة وشاغليها، وتقديم التوصيات اللازمة خلال (21) يوماً كحد أقصى إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.
5. تلتزم الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة، بأحكام هذا القرار، بدءًا من تأريخ إصداره.