آخر الأخبار
3 رسائل أمريكية "مشفرة" للسوداني محورها إيران وحسم التبعية العراق.. ميدان خفي لصراع العقول ومسرح الظلال في حرب الاستخبارات الدولية أمريكا تنهي أمل العراق بشأن استيراد الغاز من إيران.. وصيف لاهب بانتظار العراقيين تضارب الأنباء بشأن اغتيال مسؤول في الاستخبارات الإيرانية هل ينهي حل حزب العمال الوجود التركي في العراق؟

خبير قانوني يحدد الجهة المسؤولة عن إعلان حالة الطوارئ في العراق

محليات | 23-08-2022, 20:39 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد 

أكد الخبير القانوني سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن اعلان حالة الطوارئ من إختصاص مجلس النواب وبحكومة دائمية حصراً.

وقال حواس في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "اعلان حالة الطوائ {وليس حكومة طوارئ كما يتوهم البعض } هو من اختصاص مجلس النواب حصرياً وكما ورد بدستور 2005 ، وكذلك وفقاً لامر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 2004".

 

وأكد أن "النص الدستوري الوارد في المادة 61 / البند تاسعاً، من دستور جمهورية العراق ينص على: 

يختص مجلس النواب بما ياتي:

تاسعاً :- أ - الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين، بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء".

 

 

وأضاف أن "الفقرة { ب } من البند تاسعاً من ذات المادة تنص على :

 ‌ب- تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد، وبموافقة عليها في كل مرة.

و ‌الفقرة {ج } من ذات البند الدستوري اعلاه تنص على :

 ج - يُخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنهُ من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور، على ان :

د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها".

 

وبين حواس أن "كل ذلك لابد ان يكون بموافقة اغلبية الثلثين وحكومة دائمية، لان امر الدفاع عن السلامة الوطنية هو نص سابق للنص الدستوري من جهة، و ان النص الدستوري ورد لاحقاً عليه، وبالتالي فأن نص المادة 130 من الدستور تنص على :

 {تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تلغ او تعدل، وفقا لاحكام هذا الدستور }. وعليه فأن النص القانوني الدستوري يُعد لاحقاً ومعدلاً على امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 2004 وبالتالي يُعد حاكماً عليه قانونياً ودستورياً".

 

وتسائل حواس حول: "اذا كان بأستطاعة مجلس النواب عقد جلسته وحصوله على نصاب الثلثين استناداً للمادة 61 / تاسعاً لاغراض اعلان حالة الطوارئ فمن باب اولى ان ينتخب رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة الاغلبية وليس الذهاب الى اعلان {حالة الطوارئ } وادخال البلاد في احكام عرفية تستفيد منها الحكومة المؤقتة وحكومة تصريف الامور اليومية التي لاسلطان لها في ذلك على وفق القانون والدستور وربما يمتد عملها الطارئ الى اجل { غير مسمى } يُدخل البلاد في حلقة مفرغة وفوضى عارمة".

 

وأشار حواس الى أن "اجتماع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضورياً والكترونيا ًصباح هذا اليوم على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لاصدار قرار بالأمر الولائي لحل مجلس النواب وموقف نقابة المحامين المتضامن مع المجلس فأن ذاك قد حسمهُ مجلس القضاء الاعلى قبل ايام برد الطلب {بحل البرلمان} بأعتبار ان القضاء ليس طرفاً في النزاعات السياسية ويخل {بمبدأ استقلال السلطة القضائية} ولانه ُلايملك صلاحية حل البرلمان قانونياً ودستورياً كما ورد في قرار الرد الصادر عن مجلس القضاء الاعلى في 2022/8/14".